responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 102

و هي أغسال

[أحدها للإحرام]

أحدها للإحرام و عن بعض العلماء وجوبه.

المعروف بين الأصحاب استحباب الغسل للإحرام و قد ادعى الإجماع عليه و عن حج التحرير انه ليس بواجب إجماعا، و المحكي عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد وجوبه و قد ينسب الى ظاهر الصدوق و غيره ممن عبر بلفظ الأمر به أو بإعادته أو بكلمة- عليك- و نحوها. و يدل على الاستحباب من النصوص خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه للمأمون: و غسل الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الإحرام- الى ان قال- هذه الأغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله (و عن الفقه الرضوي): الغسل أربعة عشر وجها- الى ان قال- واحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة و غسل الإحرام (الخبر).

و يستدل للوجوب بمرسل يونس عن الصادق عليه السّلام: الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاثة، قلت جعلت فداك و ما الفرض منها، قال غسل الجنابة و غسل من مس ميتا و غسل الإحرام (و الأقوى هو الاستحباب) لبعد كونه واجبا مع الشهرة العظيمة على عدمه و اختفاء وجوبه مع كثرة الابتلاء به و توفر الداعي على نقله، و لانه لو كان واجبا لكان وجوبه شرطيا دخيلا في صحة الإحرام لبعد كونه واجبا نفسيا، مع انه لم يحك اشتراط صحته به عن احد، بل عن ابن المنذر دعوى إجماع أهل العلم على ان الإحرام جائز بغير اغتسال، هذا مع دعوى الإجماع عن كثير من أهل العلم على عدم وجوبه فلا بد من حمل ما دل على الوجوب على تأكد الاستحباب، و مع الغض عن ذلك فهو موهون بالاعراض عن العمل به.

[الثاني للطواف]

الثاني للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

لم نعثر على نص لاستحباب الغسل للطواف الا على خبر على بن أبي حمزة- المتقدم- عن الكاظم عليه السّلام، و فيه: ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك، و فيه اشعار باستحبابه للطواف، مع احتمال ان يكون لدخول المسجد حيث ان الطواف‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست