نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 391
بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال لما مرّ من ان القدر
المتيقن من بقاء التيمم و صحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته
الى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك
الصلاة، و مما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي
هي مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
قد تقدم في
المسألة الحادية و الثلاثين من مبحث مسوغات التيمم البحث عن الطهارة الحاصلة من
التيمم عند العجز عن تحصيل الطهارة المائية و ان الحاصل منه هل يكون طهارة مطلقة
بالنسبة الى جميع الغايات، أو بالنسبة الى ما عجز عن تحصيل الطهارة المائية له دون
غيره مما يمكنه تحصيلها له، و ذكرنا وجه احتمال كون الحاصل الطهارة المطلقة و
أبطلناه بما لا مزيد عليه و قوينا احتمال كون الحاصل منه الطهارة بالنسبة الى ما
يعجز عنه، و على هذا فالأقوى في هذه المسألة أيضا عدم جواز مس كتابة القران و
قراءة العزائم، لأن بقاء هذا التيمم يفيد الطهارة بالقياس الى هذه الصلاة لا
الطهارة المطلقة في حال تلك الصلاة و لو بالقياس إلى غاية أخرى، و يترتب على ذلك
عدم جواز العدول من تلك الصلاة إلى فائتة سابقه لعدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
[مسألة
(19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]
مسألة
(19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في
السجود و شك في انه ركع أم لا، حيث انه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع
الوجداني أم لا، اشكال فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.
لا يخفى ان قاعدة
التجاوز الجارية في الافعال من الأصول المحرزة التي مؤديها البناء على تحقق
المشكوك في محله و ترتيب آثاره عليه، و لكن الآثار المترتبة عليه مختلفة، فمنها ما
هو من إثارة المترتبة عليه بلا واسطة كعدم وجوب اعادته، و منها ما يترتب عليه
بواسطة، و الواسطة قد تكون شرعية و قد يكون عقلية، و على الأخير قد يكون ترتب
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 391