responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 391

بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال لما مرّ من ان القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته الى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، و مما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

قد تقدم في المسألة الحادية و الثلاثين من مبحث مسوغات التيمم البحث عن الطهارة الحاصلة من التيمم عند العجز عن تحصيل الطهارة المائية و ان الحاصل منه هل يكون طهارة مطلقة بالنسبة الى جميع الغايات، أو بالنسبة الى ما عجز عن تحصيل الطهارة المائية له دون غيره مما يمكنه تحصيلها له، و ذكرنا وجه احتمال كون الحاصل الطهارة المطلقة و أبطلناه بما لا مزيد عليه و قوينا احتمال كون الحاصل منه الطهارة بالنسبة الى ما يعجز عنه، و على هذا فالأقوى في هذه المسألة أيضا عدم جواز مس كتابة القران و قراءة العزائم، لأن بقاء هذا التيمم يفيد الطهارة بالقياس الى هذه الصلاة لا الطهارة المطلقة في حال تلك الصلاة و لو بالقياس إلى غاية أخرى، و يترتب على ذلك عدم جواز العدول من تلك الصلاة إلى فائتة سابقه لعدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

[مسألة (19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]

مسألة (19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود و شك في انه ركع أم لا، حيث انه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا، اشكال فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.

لا يخفى ان قاعدة التجاوز الجارية في الافعال من الأصول المحرزة التي مؤديها البناء على تحقق المشكوك في محله و ترتيب آثاره عليه، و لكن الآثار المترتبة عليه مختلفة، فمنها ما هو من إثارة المترتبة عليه بلا واسطة كعدم وجوب اعادته، و منها ما يترتب عليه بواسطة، و الواسطة قد تكون شرعية و قد يكون عقلية، و على الأخير قد يكون ترتب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست