نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 414
غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث
و ان بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة
القران، كما انه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا
بالمكث وجب ان يتيمم للدخول و الأخذ كما مر سابقا و لا يستباح له بهذا التيمم الا
المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم.
قد مر حكم
المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد في المسألة الثامنة من مسائل الفصل
المعقود فيما يحرم على الجنب في مبحث غسل الجنابة، و فصلنا عدم جواز الإتيان بغاية
اخرى كقراءة العزائم في المسألة الحادية و الثلاثين في فصل مسوغات التيمم.
[مسألة
(31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين]
مسألة
(31) قد مر سابقا انه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن
ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل
أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، و إلا تعين ذلك، و كذا الحال في
مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر بل في سائر الدورانات.
قد مر حكم
الدوران بين رفع الحدث و الخبث في ذيل العنوان السادس من مسوغات التيمم و هو وقوع
التزاحم بين رفع الحدث بالماء و واجب آخر أهم، و اما إمكان صرف الماء في رفع الخبث
باستعماله أولا في الوضوء أو الغسل و جمع الغسالة فيتصور ذلك في صورة عدم نجاسة
البدن بان احتاج الى الماء في رفع الخبث عن اللباس، و الا فيتوقف تصور إمكان ذلك
على القول بطهارة الماء المستعمل في التطهير من النجاسة، و اما إمكان ذلك في مسألة
اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر، فمبني على جواز استعمال غسالة المستعمل في
رفع الحدث اما مطلقا أو خصوص المستعمل في الوضوء إذا فرض ابتداء المتوضي باستعمال
الماء، فيجوز للجنب حينئذ ان يجمع غسالته و يكمل به الماء لغسله، فيبقى الإشكال في
غسل الميت بغسالة الجنب فعلى القول بجواز رفع
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 414