responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 175

[مسألة (18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل]

مسألة (18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح، و ان كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، و اما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل الم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة و ان كان يجوز معه التيمم لان نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

إذا كانت الطهارة المائية ساقطة عنه لأجل الضرر أو الحرج فتحمل ذلك و توضأ أو اغتسل فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا كان الضرر أو الحرج في مقدماتها كما إذا توقف تحصيل الماء على سلوك طريق مظنون الضرر فسلكه و أصاب الماء سواء وقع في الضرر المظنون أو لم يقع، و في هذه الصورة يجب عليه الوضوء أو الغسل و ان عصى بتحصيل الماء و لكن لما كان بعد عصيانه واجدا للماء متمكنا من استعماله فهو مكلف حينئذ بالطهارة المائية لعدم سراية النهي إلى نفس الوضوء أو الغسل و ان كان الأمر بهما قبل تحصيل الماء ساقطا من جهة انتفاء شرط وجوبهما و هو التمكن من الماء، فبعد حصول الشرط و لو بالعصيان يتعلق الأمر الفعلي بهما فلا أمر حينئذ بالتيمم، و هذا ظاهر.

(الثانية) ما إذا كان الضرر في مقدماتها المقارنة مع فعلها أو كان بعض تلك المقدمات المقارنة مما تعلق به النهي من جهة أخرى غير الضرر كما إذا انحصر الماء في إناء مغصوب و تعذر الوضوء أو الغسل الا بالاغتراف منه شيئا فشيئا و لا يمكن صب الماء في إناء أخر فإن التكليف ينتقل الى التيمم، فلو عصى و اختار الوضوء أو الغسل فالحكم هو البطلان لأن الطهارة المائية حينئذ متوقفة على مقدمة محرمة مقارنة معها بالزمان فالأمر بها ساقط لكون الأمر بها متوقفا على الأمر بالقبيح أو تجويزه بخلاف ما إذا كان الوضوء أو الغسل متأخرا عن المقدمة المحرمة فإنه بعد الإتيان بتلك المقدمة لا بأس بالأمر بذي المقدمة لسقوط النهي عن المقدمة بعصيانه.

(و توضيح ذلك) ان الواجب إذا توقف فعله على مقدمة محرمة يكون المورد من أقسام المتزاحمين، و الحكم فيه ملاحظة النسبة بينهما فان كان ملاك الوجوب أهم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست