responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 485

مع تسليم كونه من افراده و صدق مفهوم الأكل عليه عرفا، و اما لأجل منع صدق الأكل عليه رأسا إما لقلته أو لأجل دخل الإدخال من الخارج في الفم في صدق الأكل، و شي‌ء من ذلك لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لمنع الانصراف أو كونه بدويا على تقدير تسليمه، و عدم صدق الأكل عليه لقلته ممنوع بمعلومية إرادة ما يشمل مثل ذلك من الأكل الممنوع منه في الصوم، و قد تقدم نفى الفرق بين القليل و الكثير.

(و اما الفرق) بين الإدخال من خارج الفم و عدمه بصدق الأكل في الأول دون الأخير فهو أوهن من الفرق بين القليل و الكثير، مع انه على تقدير تسليمه يجدي في مثل النخامة و بقايا القي‌ء في الفم، لا في بقايا الغذاء المختلفة بين الأسنان، ضرورة انه بعد ابتلاع المتخلف منه يصدق عليه انه أكل ما أدخله في فمه من الخارج صدقا حقيقيا، و لا يشترط في إبطال الأكل كون إدخال الغذاء في الفم في زمان الصوم، لعدم الإشكال في انه لو جعل الغذاء في فمه بالليل ثم ابتلعه بعد طلوع الفجر يبطل صومه، و الفرق بينه و بين المختلف بين الأسنان تحكم.

و اما التمسك بالصحيح) ففيه أولا المنع عن العمل به في مورده اما بحمله على التقية أو بإرادة أصل اللسان المتصل بالحلق من قوله: بعد ان صار الى لسانه، حتى لا يتعدى الى فضاء الفم، أو بحمل الازدراد على كونه بغير اختياره كما هو الغالب- و ذلك لعدم نقل الخلاف في عدم جواز بلعه اختيارا، بل ظاهر هم الاتفاق على فساد الصوم به إذا دخل في فضاء الفم، و ان وقع الخلاف في إيجابه القضاء خاصة كما عن ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه، أو انه يوجب الكفارة أيضا كما عن الحلي التصريح به و لعله الأقوى كما سيأتي.

(و ثانيا) بالفرق بين مورد الصحيح و هو ما يخرج من الجوف و بين ما بقي من الغذاء بين الأسنان الذي وصل الى الفم من الخارج، حيث ان الصحة في الأول لا يستلزمها في الثاني،

[مسألة (1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]

مسألة (1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و ان احتمل ان تركه يؤدى الى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست