responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 268

ما في المتن بصورة جفاف الترابين و جفاف مواضع التيمم بحيث لا تسرى النجاسة إلى الوجه و اليدين.

هذا كله مع عدم التمكن من التيمم بغير المشتبهين، و اما مع التمكن منه فجواز الاحتياط بالتيمم بهما مبنى على جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى الإجمالي مع التمكن التفصيلي، و لعل الأحوط بل الأقوى عدم الجواز خصوصا فيما إذا استلزم التكرار- كما في المقام- و تفصيل الكلام في الأصول.

(الأمر الثاني) لو اشتبه التراب بغير التراب فالحكم فيه كاشتباه النجس بغيره في وجوب التيمم بهما مع الانحصار، و الأمر هنا أسهل لعدم فرض سراية النجاسة إلى الوجه و اليدين، و يكون المقام كاشتباه المائين إذا كان أحدهما مضافا و الأخر مطلقا، حيث يجب الوضوء أو الغسل بهما لحصول العلم حينئذ بصحة أحدهما.

(الأمر الثالث) لو اشتبه التراب المباح بالمغصوب فالحكم وجوب الاجتناب عنهما، لكون حرمة التصرف في المغصوب ذاتية لا تشريعية، فمع انحصار التراب بهما ينتقل التكليف إلى المرتبة اللاحقة، و مع عدمها أيضا يكون فاقد الطهورين، (لا يقال) ان التيمم بالتراب المباح أيضا واجب مع الانحصار و لا يحصل العلم بخروج العهدة عنه الا بالتيمم بهما معا فيكون المقام من قبيل الدوران بين الواجب و الحرام فلا بد من مراعاة الأهم منهما، و لعله هو الواجب في ما نحن فيه لما علم من اهتمام الشارع بأمر الصلاة و انها لا تترك بحال (فإنه يقال) نعم، و لكن المقام مما غلب فيه جانب الحرمة لكونه من قبيل حقوق الناس التي قدم مراعاتها على حق اللّه سبحانه، فحكم المشتبه بالغصب في الشبهة المحصورة حكم المغصوب المعلوم بالتفصيل في عدم جواز التيمم به و انه مع الانحصار ينتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين.

[مسألة (3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم]

مسألة (3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و اما لو علم بنجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلوته.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست