responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 115

(و قال المجلسي قدس سره) في توضيحه: قيل المراد ارادة التكفين اى يستحب إيقاع غسل مس الميت قبل التكفين و قيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و ان لم يمس، و ظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت، و يمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل أو حمله على ما إذا مس ميتا لم يغسل و ان تيمم، فان الظاهر وجوب الغسل لمسه- الى ان قال- و ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص و حمله بعض الأصحاب على ما بعد الغسل استحبابا و هو بعيد جدا (انتهى) و لا يخفى انه مع تكثر هذه الاحتمالات لا يمكن استفادة استحباب الغسل لمن يريد تغسيل الميت أو تكفينه- و لو لم يمس الميت- فالقول به مما لا دليل عليه.

[الثالث و العشرون للحجامة]

الثالث و العشرون للحجامة على ما قيل و لكن قيل انه لا دليل عليه و لعله مصحّف الجمعة:

و في خبر زرارة المروي في الكافي: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة- على نسخة- و الجمعة- على نسخة اخرى، قال المجلسي في مرآت العقول: و المراد لغسل الحجامة و تطهيرها لا لغسلها و كأنها سهو من النساخ.

[الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع]

الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل ان يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

و في المروي عن الرسالة الذهبية التي كتبها الرضا عليه السّلام للمأمون و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون،- و فيه احتمالات و هي احتمال ان يكون الغسل- بالضم- و ارادة غسل الجنابة- كما هو الظاهر- و احتمال ان يكون الغسل بالضم و ارادة غسل أخر بعنوان غسل اعادة الجماع، و احتمال ان يكون الغسل بالفتح و يكون المراد تطهير الإله من الدنس، و كلا الاحتمالين الأخيرين بعيدان، و ان كان احتمال الأول منهما أبعد فلا ظهور للحديث في استحباب الغسل بعنوان الإعادة للجماع، مضافا الى ان المستفاد من الخبر هو كراهة العود الى الجماع قبل الغسل لا استحباب الغسل للعود اليه، و قد مر في مبحث غسل الجنابة كراهة الجماع للمحتلم قبل الغسل للمروي في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست