responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 205

ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و بين مراعاة الطهارة المائية، و الأول أهم و من المعلوم ان الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية وقوع جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

في هذا المتن أمران‌

[الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم]

(الأول) لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم

إذا لم يكن عن تفريط و كان بغير سوء اختياره كما إذا طهرت من الحيض في الوقت الذي لا يسع الغسل، و انما الكلام فيما كان عن تفريط ففي الروضة كالمحكي عن العلامة في جملة من كتبه كالمنتهى و التذكرة و المختلف تعين التيمم و الصلاة به و نسبه في الرياض إلى الأشهر، و في المدارك انه لا يخلو عن رجحان، ثم قال: و لا ريب ان التيمم و الأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط، و في المعتبر: عدم مشروعية التيمم حينئذ، بل الواجب عليه الصلاة خارج الوقت مع الطهارة المائية، و عن جامع المقاصد التفصيل بين ضيق الوقت عن استعمال الماء الموجود و الضيق عن السعي إليه: تبعين الصلاة مع التيمم في الثاني دون الأول.

(و استدل للقول الأول) أعني القول بتعين التيمم و الصلاة به أداء بأمور- منها- ما دل على عموم بدلية التيمم عن الوضوء و الغسل مثل قوله عليه السّلام: هو بمنزلة الماء، و قوله عليه السّلام رب الماء رب الأرض و قوله عليه السّلام ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا- و منها- مساواة من أخر عمدا الى ان لا يسع الوقت للصلاة الا مع التيمم مع من يخاف فوت الوقت بالسعي إلى الماء، حيث يتعين عليه التيمم و لا يجوز السعي إليه حينئذ و لو كان الماء موجودا- و منها- ظهور أصل مشروعية التيمم للمحافظة على الصلاة في وقتها، الكاشف عن اهميتها في نظر الشارع و انها لا تترك بحال كما لا تسقط عند تعذر تحصيل الساتر و القبلة و طهارة البدن و الثوب لأجل ضيق الوقت- و منها،- اشعار الأمر بالتيمم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما في خبر السكوني- و منها- ظهور‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست