responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 461

ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجينى ان يتقدم احد بصيام يوم.

و هذه الاخبار تحمل على ما إذا صامه بنية شهر رمضان أو تحمل على التقية لذهاب العامة على المنع عن صومه (و في الجواهر): ما حكى عن المفيد شاذ، على خلافه النصوص و الإجماع المحكي، و الاخبار التي ظاهرها النهي محمولة على التقية لأنه مذهب جماعة من العامة.

(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان

يصح صومه قضاء أو كفارة أو نذرا أو غير ذلك من أنواع الصوم الواجب اتفاقا، و دعوى انصراف ما دل على صحة صومه بنية شعبان الى الصوم المندوب ممنوعة، مضافا الى إمكان التمسك بإطلاق أدلة مشروعيتها- أي أنواع الصوم الواجب- مع ما في جواز الإتيان بالمندوب مع اشتغال ذمته بالصوم الواجب و لا سيما القضاء و خصوصا إذا صار معينا بكونه قضاء ما فات منه من رمضان هذه السنة، مع ان مقتضى استصحاب بقاء شعبان و إثبات كون المشكوك من شعبان هو صلاحيته لكل صوم واجب مما يصح وقوعه في شعبان.

(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان

اجزء عنه، و في رسالة الشيخ الأكبر (قده) إجماعا نصا و فتوى، و به يخرج عن قاعدة عدم اجزاء المندوب عن الواجب مع اختلاف حقيقتهما (انتهى)، و يدل على الاجزاء به عن شهر رمضان بمعنى سقوط القضاء به نصوص متظافرة كصحيح الكاهلي قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال عليه السّلام:

لأن أصوم يوما من شعبان أحب الىّ من ان أفطر يوما من رمضان، و معناه ان صيام هذا اليوم من شعبان أحبّ الىّ من ان أفطره فيظهر كونه من شهر رمضان فأكون بمنزلة من أفطر في شهر رمضان و وجب عليه القضاء بإفطاره، فلو لا اجزائه عن رمضان على تقدير مصادفته معه لما كان صومه موجبا لترك الإفطار في شهر رمضان (و خبر الأعرج) المروي في الكافي و التهذيب، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست