نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 470
من شعبان للاستصحاب و لتوقف وجوب الصوم على ثبوت شهر رمضان و للأخبار
الواردة في ان الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية. و خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه
السّلام عن اليوم الذي يشك فيه لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان، فقال عليه
السّلام شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان، فصوموا للرؤية و
أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدم احد بصيام يوم، و قد تقدم ذلك في طي الأمر
الثاني من الأمور المذكورة في المسألة السادسة عشر
[الأمر
الثاني لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان]
(الأمر
الثاني) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان
بعد ان
تناول المفطر وجب عليه قضاء ذلك اليوم و الإمساك في بقية اليوم تأدبا، اما وجوب
القضاء فواضح، فإنه أفطر يوما من شهر رمضان مع اجتماع شرائط التكليف فيه و لو لم
يكن التكليف به منجزا لمكان الجهل بموضوعه، و لا يقاس بالمتناول للمفطر نسيانا
لاختصاص دليل عدم وجوب القضاء به فلا يشمل المقام.
و اما وجوب
الإمساك تأدبا فالظاهر ان عليه الإجماع كما عن الشيخ في الخلاف، و عن العلامة في
المنتهى و الشهيد في الذكرى انه لم يعلم القائل بجواز تناول المفطر في بقية اليوم
الا ما حكى عن عطا و احمد في رواية، و يدل عليه النبوي المتقدم نقله الوارد في يوم
الشك، و فيه ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي
صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك، و قد تقدم
ان ضعف سنده منجبر بالعمل.
[الأمر
الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]
(الأمر
الثالث) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
و لم يتناول
المفطر الى ما بعد الزوال ثم بان انه من شهر رمضان فلا إشكال في وجوب الإمساك عليه
الى الليل و هل يصح منه الصوم لو جدد النية و يترتب عليه سقوط القضاء عنه أولا،
وجهان، من إطلاق النبوي المتقدم و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله من لم يأكل
فليصم، و من ظهوره في كون ذلك قبل الزوال فيقتصر فيه على مورده، فيعمل في غيره على
ما هو مقتضى القاعدة من ان الإخلال بالنية موجب لفساد العبادة، و انما خرج عن هذه
القاعدة في مورد نسيان النية و تجديده قبل الزوال في الواجب المعين كما تقدم، كما
انه لو صام بنية شعبان كان مجزيا و لو بان انه من رمضان بعد الزوال، و ذلك لدلالة
الأخبار المتقدمة على الاجتزاء به مطلقا سواء كان التبين بعد انقضاء النهار
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 470