responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 470

من شعبان للاستصحاب و لتوقف وجوب الصوم على ثبوت شهر رمضان و للأخبار الواردة في ان الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية. و خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان، فقال عليه السّلام شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان، فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدم احد بصيام يوم، و قد تقدم ذلك في طي الأمر الثاني من الأمور المذكورة في المسألة السادسة عشر‌

[الأمر الثاني لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان]

(الأمر الثاني) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان

بعد ان تناول المفطر وجب عليه قضاء ذلك اليوم و الإمساك في بقية اليوم تأدبا، اما وجوب القضاء فواضح، فإنه أفطر يوما من شهر رمضان مع اجتماع شرائط التكليف فيه و لو لم يكن التكليف به منجزا لمكان الجهل بموضوعه، و لا يقاس بالمتناول للمفطر نسيانا لاختصاص دليل عدم وجوب القضاء به فلا يشمل المقام.

و اما وجوب الإمساك تأدبا فالظاهر ان عليه الإجماع كما عن الشيخ في الخلاف، و عن العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى انه لم يعلم القائل بجواز تناول المفطر في بقية اليوم الا ما حكى عن عطا و احمد في رواية، و يدل عليه النبوي المتقدم نقله الوارد في يوم الشك، و فيه ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك، و قد تقدم ان ضعف سنده منجبر بالعمل.

[الأمر الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]

(الأمر الثالث) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار

و لم يتناول المفطر الى ما بعد الزوال ثم بان انه من شهر رمضان فلا إشكال في وجوب الإمساك عليه الى الليل و هل يصح منه الصوم لو جدد النية و يترتب عليه سقوط القضاء عنه أولا، وجهان، من إطلاق النبوي المتقدم و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله من لم يأكل فليصم، و من ظهوره في كون ذلك قبل الزوال فيقتصر فيه على مورده، فيعمل في غيره على ما هو مقتضى القاعدة من ان الإخلال بالنية موجب لفساد العبادة، و انما خرج عن هذه القاعدة في مورد نسيان النية و تجديده قبل الزوال في الواجب المعين كما تقدم، كما انه لو صام بنية شعبان كان مجزيا و لو بان انه من رمضان بعد الزوال، و ذلك لدلالة الأخبار المتقدمة على الاجتزاء به مطلقا سواء كان التبين بعد انقضاء النهار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست