responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 274

وجود التراب بمقدار يمكن ضرب باطن الكفين بتمامهما دفعة واحدة عليه، و اما لو كان قليلا بحيث لا يمكن ذلك، فإن أمكن ضرب الكفين عليه بتكرار الضرب بحيث يحصل شي‌ء منهما في ضرب و شي‌ء أخر منها في ضرب أخر وجب ذلك و يجتزء به و لا ينتقل إلى المرتبة اللاحقة- و لو أمكنت و تمكن من ضرب باطن الكفين عليها دفعة واحدة- و ذلك لقاعدة الميسور فان ضرب باطن الكفين بتكرار الضرب يعد ميسورا لضربها دفعة واحدة.

و اما إذا لم يمكن استيعاب باطنهما بالضرب على ما يتيمم به و لو بالتكرار فمع إمكان المرتبة اللاحقة فالأحوط الإتيان بما يمكن من الضرب على ما يتيمم به مع التيمم بالمرتبة اللاحقة و الصلاة معه ثم الإعادة أو القضاء بعد ذلك، و لم أعثر على حكم هذه المسألة في الكتب المبسوطة و لا على ذكر اعتبار كون ضرب تمام الباطن دفعة، اللهم الا ان يستفاد من دليل اعتبار كون ضرب اليدين دفعة، حيث انه مع عدم الدفعة في ضرب باطن كل من اليدين لا يحصل الدفعة في ضرب اليدين معا كما هو واضح، و سيجي‌ء تمام الكلام في ذلك في كيفية التيمم إنشاء اللّه تعالى.

[مسألة (8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد]

مسألة (8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب.

في هذه المسألة أمران (الأول) في حكم العلوق، و قد اختلف في اشتراطه في صحة التيمم، و المعروف عدمه، و في الجواهر: و لا يعتبر العلوق في المشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا و تحصيلا (انتهى) و عن جملة من الأساطين دعوى الإجماع على عدم اعتباره، خلافا لابن الجنيد من القدماء و جملة من اجلة المتأخرين كالوحيد البهبهاني و الفاضل النراقي و المحدث البحراني في الحدائق و المحقق السبزواري، و حكى أيضا عن الشيخ البهائي و والده.

(و الأقوى ما عليه المشهور) لوجوه (الأول) عدم الدليل على اعتباره، و ما استدل به القائل باعتباره مردود كما سنبينه فيرجع عند الشك فيه الى الأصل.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست