responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 262

لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، الذي يوجب الاجزاء، و عدم تحقق الامتثال بما اتى به مما يعتقد أنه المأمور به عند تبين الخلاف، و هذا ظاهر لا سترة فيه.

[مسألة (13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد]

مسألة (13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا و ان كان الأحوط تقديم اليابس و الندى عليه.

المراد بالوحل في عبارة من عبر به هو مطلق الطين- كما في الجواهر- لتعليق الحكم على الطين مطلقا في كثير من الاخبار المتقدمة لا خصوص الطين الرقيق- كما فسره به في المجمع و الصحاح- و على هذا فيكون مرادفا مع الطين، و كيف كان، فلم أر في التعبير عن الطين بالوحل شاهدا لكون المراد منه على وجه يلصق باليد (و بالجملة) فمع عدم لصوقه باليد إذا كان لقلة نداوته فمع سلب صدق الطين عنه لا شبهة في كونه من المرتبة الاولى مع ما تقدم من تقديم التراب اليابس عليه عند وجوده، و مع الشك في صدقه عليه فالأحوط تقديم اليابس و الندى عليه مع مراعاة الاحتياط بين اليابس و الندى بتقديم اليابس على الندى، و مع عدمهما فالأحوط الجمع بين التيمم عليه و على الغبار، لاحتمال ان يكون طينا فيكون متأخرا عن الغبار.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست