responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 358

و اما على القول بالمضايقة المطلقة حتى مع عدم رجاء زوال العذر فالحكم هو البطلان إذا كان وجوب التأخير إلى أخر الوقت تعبدا محضا، و اما على القول بالتفصيل فلا بد ان ينظر في ان المدار هل هو على الضيق الواقعي فيكون العلم به طريقا محضا، أو ان العبرة بإحراز الضيق بعلم أو امارة معتبرة، أو ان المعتبر هو خوف الضيق و لو كان حاصلا من غير طريق معتبر، و الأقوى هو الأخير، لما تقدم من حسنة زرارة من قوله عليه السّلام: فان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم، و من الواضح تحقق خوف الفوت مع ظن الضيق فضلا عن اعتقاده بل و مع احتماله إذا كان عقلائيا و الأمر بالتيمم عند الخوف مقتض للاجزاء و ان تبين السعة، لأن موضوع الحكم و هو عنوان الخوف متحقق، فالأقوى على المختار من التفصيل صحة صلوته في الفرض.

[مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح]

مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت و لا في خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد (أحدها) من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت (الثاني) من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه (الثالث) من ترك طلب الماء عمدا إلى أخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب (الرابع) من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء (الخامس) من أخر الصلاة متعمدا الى ان ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.

في هذا المتن أمور (الأول) لا يجب اعادة ما صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في خارج الوقت و لا في الوقت، اما عدم وجوب قضائها في خارج الوقت فللإجماع، كما حكى عن الخلاف و المعتبر و التحرير و التذكرة و المنتهى، منا و من غيرنا عدا ما عن طاوس، و قد نسبه الصدوق في محكي الأمالي إلى دين الإمامية أيضا، و عدم صدق الفوت و لان القضاء بأمر جديد و هو غير ثابت في المقام، و للأخبار المتظافرة الدالة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست