responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 427

(و عن جماعة آخرين) ترك التقدير و إيكال مقداره الى الحاكم لما في ذيل خبر العجلي المتقدم من قوله فان على الامام ان ينهكه ضربا، و لإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير الى الامام، و لاختصاص خبر مفضل بالإفطار بالجماع و لا دليل على التعدي إلى غيره.

فالأقوى هو العمل بخبر مفضل في مورده كما ان الاحتياط للحاكم هو اختيار التقدير الوارد فيه بمعنى عدم الزيادة عليه خروجا من خلاف من قال بتعينه إلا إذا كان هناك سبب أخر للتشديد و الزيادة على المقدر.

(الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانيا،

فان عاد ففي قتله في الثالثة أو تعزيره فيها و عدم جواز القتل إلا في الرابعة لو عاد، قولان، المحكي عن الأكثر بل عن المشهور هو الأول لمقطوعة سماعة قال سئلته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مرات، قال يقتل في الثالثة.

(و صحيحة يونس) عن ابى الحسن عليه السّلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة.

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّلام: من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع الى الامام، قال يقتل في الثالثة.

و الظاهر من جماعة انه يقتل في الرابعة لضعف الأخبار الدالة على القتل في الثالثة سندا، و اختصاص صحيحة يونس بمن أقيم عليه الحد فلا يشمل التعزير، و للمرسل المروي في التهذيب: أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة، فيدل بالفحوى في غيره، و لا يخفى انه مع تعارض الأدلة ينبغي الرجوع الى الأصل و هو في المقام يقتضي الاحتياط لكونه في باب الدماء، المعلوم من الشريعة عدم جواز التهجم على سفكها الا بدليل قاطع.

(الأمر السادس) حكى في الجواهر عن التذكرة انّه انما يقتل في الثالثة أو الرابعة

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست