responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 181

عليه الطهارة المائية، و العاجز عن استعماله و هو الذي يجب عليه التيمم، و اما المخير بين الطهارتين فلا يكون من احد القبيلين، و ليس هناك نوع ثالث حتى يندرج فيه، فتصوير التخيير بين الطهارتين مشكل جدا.

(الخامس) انه على تقدير المنع عن التنويع بدعوى ان المكلف بالطهارة المائية هو مطلق المكلف، لكن لا إشكال في كون التكليف بالتيمم طوليا بالنسبة إلى المائية و مترتبا على العجز عنها، فكون المكلف واقعا في مرتبة يتعلق به التكليف بالتيمم مع كونه في مرتبة يتعلق به التكليف بالطهارة المائية ينافي طولية التكليف بالتيمم بالنسبة إلى المائية (و هذه الوجوه) مما سنح بالخاطر، و لا يخفى ان فيها ما يمكن الاعتماد عليه، و عليه فالاحتياط المذكور في المتن بترك استعمال المائية و عدم الاكتفاء به على فرض الاستعمال بل يأتي بالتيمم معه مما لا ينبغي تركه.

[مسألة (19) إذا تيمم باعتقاد الضرر]

مسألة (19) إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلوته، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، و اما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و ان تبين عدمه كما انه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و ان تبين وجوده.

في هذه المسألة صور يجب التعرض لها (الأولى) إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه و صلى معه ثم تبين عدم الضرر فهل يصح تيممه و صلوته مطلقا أو لا يصح كذلك، أو يفصل بين ما إذا كان مع خوف الضرر و ما كان مع اعتقاد الضرر الخالي من الخوف فيصح في الأول دون الأخير، وجوه، قد يقال بالأول كما في المعتبر القول به لكن في ظن المخوف، بل يظهر منه كونه إجماعيا عندنا حيث نسب الخلاف فيه الى أحمد في إحدى الروايتين منه، قال (قده) لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم و لا اعادة- الى ان قال- و لو ظن مخوفا فتيمم و صلى ثم بان فساد ظنه فلا اعادة، و عن احمد روايتان إحداهما يعيد لانه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله (لنا) انه تيمم تيمما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست