نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 484
و المشروب الى خصوص المعتاد منهما- و اما خبر مسعدة فمردود بإعراض
الأصحاب عنه- لو سلم التعميم فيه لصورة العمد- بل يمكن دعوى الإجماع على البطلان
لعدم العثور على مخالف سوى ابن الجنيد، و الإجماع سابق عليه و متأخر عنه، و اما
السيد فالمحكي عنه في المسائل الناصرية انه لا خلاف فيما يصل الى جوف الصائم من
جهة فمه إذا اعتمد انه يفطره مثل الحصاة و الخرزة[1] و ما لا يؤكل و لا يشرب، و انما خالف في ذلك الحسن بن
صالح و قال انه لا يفطر و روى نحوه عن أبي طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا
الخلاف فسقط حكمه (انتهى) و مع هذا الكلام منه (قده) فذهابه الى عدم البطلان بعيد
جدا.
(الأمر
الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
لإطلاق
الأدلة و عمومها و عدم صحة دعوى الانصراف فيها فيبطل الصوم بمثل عشر حبة الحنطة و
عشر قطرة من الماء ما لم يصر مستهلكا، فلو بل الخياط الخيط بريقه أو غير ريقه ثم
رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلا إذا استهلكت الرطوبة في
ريقه بحيث صدق على ابتلاعه انه ابتلاع ريقه، و كذا الحكم في المسواك، و سيأتي فيما
يكره للصائم حكم المسواك الرطب و ما ورد فيه من الاخبار.
(الأمر
الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
عمدا، قولا
واحدا عندنا- كما في الجواهر- خلافا لأبي حنيفة، حيث حكى عنه نفى البأس عنه.
و ربما
يستشكل فيه كما في المدارك مع الغض عن الإجماع عليه بعدم تسميته أكلا، و بصحيح ابن
سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل الصائم يقلس[2] فيخرج منه
الشيء، أ يفطره ذلك، قال لا، قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه، قال لا يفطره
ذلك.
(و يندفع)
بأن المناقشة في الإبطال ببلعه اما لأجل دعوى انصراف الأكل عنه