responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 198

النجس له مع وجود الماء الطاهر فلم نعرف له وجها، إذ لو جاز إبقائه لان يعطيه في المستقبل لجاز إعطائه له في الحال أيضا، اللهم الا ان يكون نظره الى عدم تنجز التكليف الاستقبالي في الحال، و هو كلام حق الا ان الظاهر من المصنف (قده) عدم القول به، و يحتمل انه فرض الاضطرار في الاستقبال فيما إذا احتمل شرب رفيقه الماء النجس بنفسه لا بان يضطر إلى إشراب المكلف إياه، إذ لا يجب على المكلف حينئذ رفع اضطرار غيره في شرب الماء النجس، و اما صورة العلم بأنه إذا صرف الماء الطاهر في الطهارة المائية يحصل له الابتلاء في المستقبل بإعطاء الماء النجس لرفيقه فلم يذكره في المتن، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

[السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]

السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم لان الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع انه منصوص في بعض صوره، و الاولى ان يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم، مع ان الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

في هذا المتن أمور‌

[الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات]

(الأول) ذكروا في باب التزاحم مرجحات

لترجيح احد المتزاحمين على الأخر (منها) ما إذا كان أحدهما أهم، و ضابطه ما إذا كان أحدهما راجعا الى حفظ بيضة الإسلام و كان مما يقوم به أساسه و يشيّد به أركانه دون الأخر أو كان مما أحرز كون ملاكه أقوى بدليل أخر.

(و منها) ما إذا كان أحدهما مما لا بدل له و الأخر مما له البدل، سواء كان ثبوت البدل لما له البدل من ناحية تعلق الأمر بالقدر المشترك بين أفراده أو كان من ناحية تعلق أمر أخر بطبيعة أخرى في طول الأمر الأول كالأمر بالتيمم في طول الطهارة المائية، فعند تزاحم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست