responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 122

يترك فيها المصلوب شرعا، مات أو لم يمت، خلافا للمحكي عن بعضهم حيث جعل مبدأها الموت، و لا وجه له.

[ (السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا]

(السادس) قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا

فلو بقي حيا الى بعد الثلاثة ثبت الغسل في رؤيته، و ذلك أيضا للإطلاق و لا يضر انصرافه الى الميت منه لكونه ناشيا من غلبة الوجود لندرة البقاء حيا الى بعد الثلاثة، و مثل هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق.

[ (السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته]

(السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته

سواء كان بحق أو باطل لعدم الدليل عليه، كما انه لا غسل في رؤية المصلوب بعد إنزاله لكون الظاهر من المرسل هو المصلوب الباقي على هيئة الصلب و ان المشي و النظر اليه يكون في حال تلبسه بتلك الهيئة.

[ (الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل]

(الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل

كما صرح به في المصابيح حاكيا له عن ظاهر المعظم، و لا ينافيه ظهور تعلق الظرف في قولهم- من سعى الى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام- بالسعي لا بالرؤية، لأن هذا التعلق محمول على اتحاد زمان السعي و الرؤية، و الا فالمراد اناطة الحكم بالنظر بعد الثلاثة، و منه يظهر ثبوت الغسل أيضا لو سعى في الثلاثة لينظر فيها أو بعدها إذا اتفق النظر بعدها لما عرفت من اناطة الحكم بالنظر بعدها.

[ (التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما]

(التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما

و هو المأخوذ في معقد الإجماع المحكي عن الغنية، فلا غسل في المصلوب الكافر لعدم احترامه فلا عقوبة في السعي إلى رؤيته (و احتمل في الجواهر) ان يكون هذا هو مراد الجميع، و لكن يمكن ثبوت الغسل في الكافر أيضا بدعوى أن المنقصة الحاصلة في النفس انما هي بنفس رؤية المصلوب لا من جهة احترامه، بل النظر الى تلك الهيئة يوجب للإنسان حزازة لا ترتفع الا بالغسل غاية الأمر ان تلك المنقصة و الحزازة ليستا بمثابة يجب رفعها بل يستحب، و لعل هذا هو الأظهر، و الا فلا دليل على حرمة النظر الى المصلوب المسلم أيضا ما لم ينته الى هتكه و توهينه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست