responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 210

(و على الثاني) فلا مانع من اجراء الاستصحاب عند الشك في سعة الوقت لتحصيل الطهارة المائية و الصلاة، و ان علم بضيقه في الجملة، بل لا فرق بين هذه الصورة و بين ما لا يعلم بالضيق أصلا، و لعل نفى البعد عن الانتقال الى التيمم في المتن راجع الى الأول- أعني ما علم بمقدار الوقت تفصيلا و يشك في سعته و ضيقه.

[مسألة (28) إذا لم يكن عنده الماء]

مسألة (28) إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا الى التيمم، و هذه الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقة و هي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن ان يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة الى الاحتياط بالقضاء هنا.

هذا- اى الفرق بين تأخير استعمال الماء في الطهارة المائية عمدا حتى ضاق الوقت عن استعماله و بين التأخير في السعي إليه كذلك حتى ضاق الوقت عن السعي إليه- هو التفصيل الذي تقدم حكايته عن جامع المقاصد- في شرح المتن المتقدم، و الأقوى عدم الفرق بينهما و ان كان وجه الاحتياط فيما إذا أخر السعي إليه حتى ضاق الوقت أضعف، حيث انه مع عصيانه بتأخير السعي يكون فاقد الماء في ضيق الوقت وجدانا فلا يتمشى الإشكال في وجوب التيمم حينئذ بتوهم كونه واجد الماء، و منشأ رجحان الاحتياط مع ذلك هو الخروج عن خلاف من ذهب الى عدم مشروعية التيمم له بسبب عصيانه في التأخير و دعوى انصراف أدلة التيمم عن مثله حسبما تقدم.

[مسألة (29) من كانت وظيفته التيمم]

مسألة (29) من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لانه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، و اما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، و لو كان جاهلا بالضيق و ان وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر انه كذلك فيصح ان كان قاصدا

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست