نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 108
بالمعنى الأول هي نفس طلبها لا أمر مغاير معها، كما ان الظاهر من
الخبرين استحبابه للاستخارة نفسها و لو من غير صلاة فيكون احتمال استحبابه
للاستخارة بلا صلاة أظهر من استحبابه لطلب الحاجة بلا صلاة، و اللّه العالم.
[الحادي
عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود]
الحادي
عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
و الخبر
الدال عليه معروف غنى عن البيان، و يمكن ان يستدل له بما يدل على استحبابه لصلاة
الحاجة أو للحاجة مطلقا،
[الثاني
عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام]
الثاني
عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام.
ففي مصباح
السيد روى في أخذ التربة انك إذا أردت أخذها فقم في أخر الليل و اغتسل و البس أطهر
ثيابك و تطيب بسعد و ادخل وقف عند الرأس وصل اربع ركعات (و في البحار) عن المزار الكبير
عن الباقر عليه السّلام: إذا أردت أن تأخذ التربة فتعمد لها أخر الليل و اغتسل لها
بماء الفرات و تطيب بسعد (الحديث).
[الثالث
عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام]
الثالث
عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام.
و يدل على
استحبابه للسفر مطلقا ما رواه ابن طاوس (قده) في أمان الأخطار انه روى ان الإنسان
يستحب له إذا أراد السفر ان يغتسل و يقول عند غسله بسم اللّه و باللّه و لا حول و
لا قوة إلا باللّه، و يدل على استحبابه في سفر الزيارة للحسين عليه السّلام خبر
ابى بصير عن الصادق عليه السّلام: إذا أردت الخروج الى ابى عبد اللّه عليه السّلام
فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام: يوم الأربعاء و يوم الخميس و يوم الجمعة فإذا أمسيت
ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل
المغرب ثم تنام على طهر، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل و لا تطيب و لا تدهن و لا
تكتحل حتى تأتى القبر.
[الرابع
عشر لصلاة الاستسقاء]
الرابع
عشر لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
لما عن
الغنية من الإجماع على استحبابه لها و لما روى عن كتاب مدينة العلم لابن بابويه عن
الصادق عليه السّلام انه روى حديثا في الأغسال ذكر فيها غسل الاستخارة و غسل صلاة
الاستسقاء و غسل الزيارة، مضافا الى دخول صلوته في عنوان صلاة الحاجة فيدل على
استحباب الغسل لها ما يدل على استحبابه لصلاة الحاجة مطلقا، و يدل على
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 108