responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 197

أو الغسل و حفظ الماء النجس لسقي دابته، إذ لا إشكال في إشراب الدابة الماء النجس و لا دليل على حرمته.

[الرابع إذ أخاف على طفل من العطش]

(الرابع) إذ أخاف على طفل من العطش

فان كان الأمر دائرا بين الطهارة المائية و إشراب الطفل الماء النجس و بين اشرابه الماء الطاهر و الإتيان بالتيمم فالترخيص في التيمم موقوف على حرمة الاشراب، فعلى القول بحرمته يتعين التيمم لكون المقام من قبيل تزاحم ما لا بدل له أعني حرمة الاشراب مع ما له البدل، اما لو دار الأمر بين صرف الطفل الماء النجس بنفسه لا بإشراب المكلف إياه و بين الإتيان بالتيمم فالظاهر عدم سقوط الطهارة المائية لعدم الدليل على وجوب منع الأطفال عن شرب الماء المتنجس، و اما اشرابه ففيه اشكال خصوصا إذا كان وليه و من يجب نفقة الطفل عليه (و كيف كان) فإذا أراد الإتيان بالطهارة المائية فالأولى ان يكون بعد صرف الماء المتنجس في رفع عطش الطفل ليرتفع التزاحم بالنسبة إلى الماء الطاهر، هذا إذ أخاف على الطفل من عطشه الموجود في الحال و اما إذا خاف على عطشه في المستقبل فيأتي فيه الإشكال الذي ذكرناه في الأمر الثاني من ان التزاحم حينئذ واقع بين الخطا بين الطوليين بحسب الزمان و حكم العقل بصرف القدرة في الحكم المتقدم زمانا لعله يقتضي تقديم الطهارة المائية.

[الخامس إذ أخاف على رفيقه في الحال أو في المستقبل]

(الخامس) إذ أخاف على رفيقه في الحال أو في المستقبل،

فامّا يكون الابتلاء به على نحو اشرابه في الحال أو في المستقبل أو يكون على نحو يوجب اضطرار رفيقه في شرب الماء النجس بنفسه (ففي الأول) يكون حكمه حكم ما لو توقف الطهارة المائية على شرب المكلف نفسه الماء النجس فإن إشراب الماء النجس لمكلف آخر حرام كشربه نفسه (و في الثاني) يتعين الإتيان بالطهارة المائية فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس إذا لم يكن ممن يجب مؤنته عليه و الا فالاحتياط لا يترك فيما إذا كان الابتلاء بصرف الماء النجس له في الحال لرفع عطشه فعلا لا في الاستقبال، فيصرف الماء الطاهر في رفع عطش من يجب نفقته عليه ثم يأتي بالتيمم، لفقدان الماء حينئذ قطعا.

و اما ما في المتن من الفرق بين الخوف من عطش رفيقه في المستقبل بجواز الإتيان بالطهارة المائية حينئذ و إبقاء الماء النجس لشربه و بين عطشه فعلا فلا يجوز إعطاء الماء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست