responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 309

فإذا شك في إرادة الفعل من الأعم منه و من غيره فإطلاق الأوامر يقتضي عدمها، إذ العبارة الحاكية عن ارادة الفعل من الأعم ان يقال افعل أنت أو غيرك، فإذا أطلق و لم يعطف على المكلف غيره فمقتضى هذا الإطلاق إرادة الفعل من شخص المكلف، كما ان مقتضى الإطلاق أيضا عدم كون الوجوب مشروطا بعدم إتيان الغير: الّا ان يقيده بقوله: افعله ان لم يفعله غيرك فمقتضى الإطلاق من هذه الجهة أيضا هو وجوب الفعل على المكلف نفسه سواء فعله غيره اما لا، هذا بحسب الدليل الاجتهادي، و اما الأصل العملي فلان الشك في اعتبار المباشرة يرجع الى الشك في سقوط الواجب بفعل الغير بعد القطع بثبوته على عهدة المكلف، و المرجع فيه هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب التكليف- على ما اوضخناه في الأصول، و بهذا ثبت انه يشترط في التيمم المباشرة في حال الاختيار، و اما مع العجز عن المباشرة فسيأتي حكمه في المسألة السادسة إنشاء اللّه تعالى.

[الثالث الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل]

الثالث الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.

الكلام في الموالاة في التيمم يقع تارة في معناها، و اخرى في وجوبها، و ثالثة في ان وجوبها شرطي أو نفسي، فهنا مقامات.

(المقام الأول) في معنى الموالاة اعلم ان الموالاة بمعنى المتابعة الحقيقة لما كانت متعسرة أو متعذرة فهي غير معتبرة في التيمم قطعا، لكنه قد اختلف في المراد بها بعد صرفها عن معناها الحقيقي على ثلاثة أقوال.

(الأول) ان المراد بها الموالاة المعتبرة في الوضوء من ملاحظة الجفاف التقديري، فيقدر انه لو كان بدل الصعيد ماء لم يجف، و هذا هو المحكي عن الشهيد في الدروس، و لعل نظره في ذلك الى بدلية التيمم عن الوضوء فيعتبر فيه ما يعتبر في الوضوء (و لا يخفى ما فيه) لأن بدلية التيمم من الوضوء لا يقتضي اشتراكه معه في جميع ما يعتبر فيه، مضافا الى انه لا يقتضي اعتبارها بهذا المعنى في التيمم بدل الغسل لعدم وجوب الموالاة في المبدل منه، بل اللازم حينئذ هو الالتزام بالتفصيل في اعتبار الموالاة- كما قيل به- على ما سيأتي، فهذا القول ضعيف.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست