responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 203

لاحتمال أهمية إزالة النجاسة عن البدن فيتعين تقديمه لانه من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير في مرحلة الامتثال و سقوط التكليف لا في مرحلة إثباته و ان قيل في دوران الأمر بينهما في مرحلة إثبات التكليف بالبراءة عن التعيين، و اللّه العالم.

[مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]

مسألة (24) إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم ايها اشكال.

و لا يبعد تقديم الصلاة بصرف الماء الطاهر في الوضوء و شرب الماء النجس لو قيل بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و عدم صحتها منه، لدوران الأمر بين ترك الصلاة الواجبة و شرب النجس و أهمية الصلاة بالنسبة الى كل واجب و محرم، هذا إذا قلنا بتحقق الملاك عند فقد الطهورين و ان سقوط الصلاة ليس لفقد ملاكها بل لعدم إمكان تحصيله حينئذ، و اما لو قيل بانتفاء ملاكها و كان سقوط وجوبها لانتفاء الملاك فيكون وجوبها مشروطا بالطهارة لا وجودها فقط فيصير من قبيل الدوران بين الواجب المشروط و المطلق و ينبغي مراعاة ترك شرب الماء النجس حينئذ، لكن التحقيق هو الأول لإطلاق أدلة وجوب الصلاة و عدم تقييدها بالطهارة و انها من المقدمات الوجودية فقط لا الوجوبية.

[مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر]

مسألة (25) إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال الى التيمم لكن لا يخلو عن اشكال و الاولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال.

مقتضى ما تقدم من تقديم ما لا بدل له على ما له البدل هو تقديم الساتر هنا على الطهارة المائية لأن المستظهر من دليل بدلية التيمم هو طولية التكليف به بالنسبة إلى التكليف بالمائية فيكون اشتراط التكليف بالمائية بالقدرة شرعيا بخلاف الأمر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست