responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 433

(الثالث) الصوم المندوب،

و لا إشكال في لزوم التعيين في النية في غير المعين منه، و كذا المعين كصوم يوم الغدير و أيام البيض- بناء ما اخترناه من اعتبار التعيين في الواجب المعين غير شهر رمضان، و ذلك للعلة المشتركة بينهما و هي صلاحية الفعل المشترك لوقوعه على وجوه، فلا ينصرف إلى شي‌ء منها الا بالقصد، و ليس القدر المشترك الجنسي بينها مأمورا به حتى يقصد إتيانه و يقع امتثالا للأمر، و هذا هو المعروف بين الأصحاب، خلافا للمحكي عن الشهيد (قده) في البيان من عدم اعتبار التعيين في المندوب المعين، بل المحكي عنه في الروضة انه الحق في بعض تحقيقاته مطلق المندوب بالواجب المعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثنى، فيكفي فيه نية القربة، ثم قال و هو حسن، و تبعه في الذخيرة و نفى عنه البأس في المدارك و لا سيما مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب.

(أقول) و ما استحسنوه حسن و لكن لا لأجل ما ذكروه من تعين الصوم في جميع الأيام شرعا، بل لما سيأتي منافي ذيل المتن الاتى إنشاء اللّه تعالى.

ثم انه يكفى التعيين الإجمالي في كل موضع يحتاج الى التعيين، و لا يحتاج الى التفصيل (قال في الجواهر) المراد بالخصوصية الموجبة للتعيين هي ما تفيد تعيين الصوم الواقع على وجه تشخصه فلا يجب التعرض لخصوص الكفارة مثلا بل يكفى القصد الى ما في ذمته مع فرض اتحاده و ان لم يعلم كونه قضاء أو كفارة كما صرح به شيخنا في كشفه، و دعوى أنها أوصاف داخلة في حقيقة المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع (انتهى).

أقول: و الى ذلك أشار المصنف (قده) بقوله: و يكفى التعيين الإجمالي (إلخ) و منه يعلم انه إذا كان ما في الذمة متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي بأن ينوي ما اشتغلت الذمة به أولا أو ثانيا لحصول التعيين به، و اللّه العالم.

و اما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و ان لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا اجزء عنه، نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه، كما لا يجزى لما قصده أيضا، بل إذا قصد غيره عالما به مع

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست