responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 75

في الجواهر ترجيح ما هو أقرب الى الزوال في طرفي النهار، و لعل وجهه اما بالنسبة إلى الإتيان قبل الزوال قريبا منه فللمماثلة بين الأداء و القضاء و قد عرفت عدم الدليل عليه، و اما بالنسبة الى ما بعد الزوال و كون الإتيان به قرب الزوال أفضل من التأخير إلى العصر فوجهه هو حسن المسارعة إلى الخير، و لا بأس به و اما في صورة التقديم يوم الخميس فهل الأرجح الإتيان به صباحا للمسارعة إلى الخير، أو التأخير للاقربية إلى الأداء، وجهان، و ربما يوجه الثاني هنا من جهة استظهار حسن بقاء النظافة و الطهارة و لو بمرتبة منهما الى يوم الجمعة فكلما اتى به قريبا من الأداء كان أرجح من هذه الجهة، و لعله أشار الى هذا الوجه في المتن بقوله- و لا يخلو من وجه- و لكن هذا لوجه أشبه بالاستحسان الذي لا يكون مدركا للأحكام الشرعية عندنا مع معارضته بحسن المسارعة إلى الخير، و لعله لذا قال في المتن: و ان لم يكن واضحا، و اللّه العالم.

[مسألة (10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة]

مسألة (10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضائه يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضائه، و اما الكفارة فلا يجب الا مع التعمد.

وجوب الغسل بالنذر ظاهر بعد فرض كونه راجحا ينعقد النذر به فتجب الكفارة مع تعمد الترك دون صورة النسيان أو العذر، و اما الوجه في الاحتياط بالقضاء لو تركه عمدا أو نسيانا أو لعذر فلاحتمال وجوب القضاء في الواجب المعين و لو في غير الصلاة و الصوم، و لعل الوجه هنا في الاحتياط من جهة مشروعية القضاء في غسل الجمعة بالخصوص فالنذر يتعلق بغسل الجمعة بماله من الاحكام التي منها قضائه مع الفوت فكما يكون النذر سببا لوجوب الأداء كذلك يحتمل كونه موجبا للقضاء أيضا، و عليه فيحتمل وجوب التعجيل يوم الخميس لو خاف التعذر من الغسل يوم الجمعة، و هذا الوجه لا بأس به فيحسن الاحتياط حينئذ بل لا ينبغي تركه.

[مسألة (11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس]

مسألة (11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا اغتسل بقصد

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست