responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 148

تعبديا و قد عرفت ما فيه، أو يقال ان مقتضى إطلاق خبر السكوني وجوب الفحص، و انما خرج مورد العلم بالعدم لما بينا سابقا من استحالة طلب ما يعلم بعدمه و هذا الملاك مختص بالعلم الوجداني التكويني. أو ما هو بمنزلة العلم عند العقلاء كالاطمينان، و اما مورد قيام البينة على العدم فلا وجه لخروجه عن إطلاق وجوب الفحص و لا دليل على قيام الامارات مقام الآثار العقلية لصفة العلم، و لعله لهذا احتاط في المتن فقال: و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء، (و اما العدل الواحد) فلا إشكال في حجية قوله فيما إذا ورد الدليل على حجيّته بالخصوص، و اما اعتبار قوله على نحو العموم كالبينة ففيه إشكال منشأه انحصار الطريق في إثبات الموضوعات بالبينة في رواية مسعدة، و ثبوت حجيته في كثير من الموارد بحيث يمكن اصطياد عموم حجيته من استقصاء تلك الموارد، مثل ما ورد من ثبوت عزل الوكيل بالعدل الواحد، و ما دل على جواز وطى الأمة بإخبار البائع باستبرائها إذا كان عادلا، و ما ورد من ثبوت دخول الوقت بأذان العدل العارف بالوقت، و ما دل على حجيته في الأحكام الدال بالفحوى على حجيته في الموضوعات، و ما ورد من خبر اللمعة في غسل الجنابة و النهي عن إعلام المصلي بوجود الدم في ثوبه، و غير ذلك من الموارد التي تظهر للمتتبع.

(لكن الانصاف) عدم الوثوق بحجيته على نحو العموم فإن أكثرها انما يكون اعتباره لا بمناط كونه عدلا واحدا بل بمناط أخر ككونه ذي اليد أو لأجل التسهيل في المورد و نحوه فلا يمكن استفادة القاعدة الكلية منها، فالحق عدم اعتباره في الموضوعات الا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص، فلا يكتفى هنا بقول العدل الواحد بعدم وجود الماء في مقدار النصاب بل يجب الفحص إلا إذا حصل الاطمئنان من قوله فيتبع لكون المدار عليه كما تقدم.

[مسألة (2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]

مسألة (2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

اعتبار البينة على وجود الماء في الأزيد أظهر من اعتبارها على عدمه في مقدار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست