responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 318

على الصعيد مما يعد عند العرف ميسورا لضرب بشرة الكف و المسح بها، و صدق الميسور فيه اجلى من صدقه في الممسوح لصدق استعمال الطهور- اعنى الصعيد- بذلك، فان ضرب الكف على الصعيد إنما أمر به لكون الضرب عليه موجبا للربط بين الصعيد و المسح على أعضاء التيمم، و هذا المعنى المنسبق الى الذهن يتحقق عند العرف بضرب الكف إذا كان عليها الجبيرة و مسحها كذلك على الوجه و اليدين عند الضرورة، و اما المسح على الجبيرة فلعل صدق ذلك فيه اخفى (و كيف كان) فقول المشهور هو الأقوى، و ان كان الاحتياط بالجمع بين ما عليه المشهور و القضاء بعد رفع العذر حسنا، و اللّه العالم.

[مسألة (5) إذا خالف الترتيب بطل]

مسألة (5) إذا خالف الترتيب بطل و ان كان لجهل أو نسيان.

و هذا واضح بعد كون الترتيب شرطا واقعيا غير مقيد بحال دون حال، فعند مخالفته يبطل التيمم و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، لفوات الشرط المستلزم لانتفاء المشروط.

[مسألة (6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]

مسألة (6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و ان لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

الكلام في هذه المسألة في أمور (الأول) في جواز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، و لا إشكال في جوازها، و قد ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، و استدل له بخبر ابن مسكين و غيره عن الصادق عليه السّلام في المجدور الذي غسل فمات: الا يمّموه ان شفاء العيّ السؤال، و مرسل ابن ابى عمير: يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة، و مرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام: المبطون و الكسير يؤممان و لا يغسلان. و هذه الاخبار بضميمة دعوى نفى الخلاف في الحكم و موافقته مع الشهرة المحققة كافية في إثبات الحكم، فلا اشكال فيه أصلا.

(الثاني) هل المتولي للنية أيضا هو النائب أو المتيمم، احتمالان مبنيان على ان فعل العامل من باب النيابة أو الاستعانة، فعلى الأول تكون النية على النائب،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست