responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 454

لم يكن أحدث شيئا، بناء على ان يكون المراد من ارتفاع النهار ذهاب عامته المنتهى الى العصر (و أصرح من ذلك) مرسل البزنطي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز ان يجعله قضاء من شهر رمضان، قال عليه السّلام نعم.

(و الأقوى ما عليه المشهور) لسقوط هذين الخبرين عن الحجية بالاعراض عنهما و العمل بما يعارضهما من الاخبار المتقدمة، بل عن المنتهى نسبتهما الى الشذوذ، و عن ظاهر الانتصار الإجماع على ما ذهب اليه المشهور، حيث يقول: صوم الفرض لا يجزى عندنا إلا بنية قبل الزوال، مضافا الى إمكان المنع عن دلالة صحيح ابن الحجاج فان ارتفاع النهار ظاهر في وقت غلبة ضوء الشمس قبل الزوال لا في ذهاب عامته، خصوصا مع اقترانه بقوله بعد ما يصبح (و كيف كان) فلا فرق في تجديد النية إلى الزوال بين سبق الترديد في الصوم بل العزم على العدم و عدمه بان كان غافلا، و ذلك للإطلاق فيما تقدم من الاخبار، بل ظاهر صحيح هشام كونه في مورد العزم على العدم، حيث قال: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم.

[الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه]

(الأمر الرابع) الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه الى ان يبقى من الغروب زمان يمكن تجديد نيته فيه، و عن الانتصار و الغنية و السرائر الإجماع عليه، و يدل عليه صحيح هشام المتقدم في الأمر الثالث، و خبر ابى بصير عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال عليه السّلام هو بالخيار ما بينه و بين العصر فان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء،- و لإطلاق صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قال علىّ عليه السّلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار، ان شاء صام و ان شاء أفطر (و صحيح هشام بن الحكم) عن الصادق عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على اهله فيقول عندكم شي‌ء و الاصمت، فان كان عندهم شي‌ء أتوه به و إلا صام.

(و المحكي عن غير واحد من الأصحاب) كون الصوم المندوب كالواجب في امتداد وقت نيته الى الزوال، و نسبه في المسالك الى المشهور، و يستدل له بخبر ابن بكير‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست