responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 435

قضاء أو كفارة أو كون هذه الصلاة صلاة جعفر أو غيرها من العناوين القصدية، ففي القسم الأول يكفي في صدق الامتثال مثلا قصد صوم الغد بلا حاجة الى قصد عنوان شهر رمضان أو الغدير أو غيرهما لان العقل و الشرع انما يحكمان بوجوب قصد ما هو باختيار المكلف لا ما هو خارج عن اختياره، و مما ذكرنا ظهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و بين صوم الندب المطلق و المعين، ففي الجميع يكون ما يمكن ان تتعلق به ارادة الفاعل من المأمور به المقيد بالزمان هو القطعة منه في ظرف تحقق ما هو خارج من حيّز ارادة الفاعل، و ليس هذا مختصا بباب الصوم بل كل مأمور به إذا كان مقيدا بالوقت يكون كذلك مثل النوافل و غيرها، فإيقاع الركعتين في كل زمان يسعهما مطلوب يكفي في تطاوع ارادة الفاعل لإرادة الآمر قصد إيقاع الركعتين في ذلك الوقت بلا حاجة الى تعيين كونهما في ذاك الوقت فحديث اعتبار التعيين من ناحية اعتبار تعلق الإرادة الفاعلية بعين ما تعلق به الإرادة الآمريه ينفع فيما يمكن ان يتعلق به ارادة الفاعل من مقومات المأمور به مثل صلاة جعفر و نحوها أو صوم القضاء و صوم الكفارة، و اما فيما يكون التقوم بأمور خارجة عن قدرة الفاعل فاعتبار الاتحاد بين متعلق الإرادتين يقتضي اعتبار تعلق ارادة الفاعل بكل ما يمكن ان يتعلق به ارادته دون الأمور الخارجة عن قدرته، و هذا ما وعدنا البحث عنه في شرح المتن المقدم في البحث عن نية الصوم المندوب المعين و المطلق و قلنا بكفاية نية الصوم في الغد في الجميع بلا فرق بين شهر رمضان و غيره، و الحمد للّه،

(الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان

كما في يوم الشك أو ناسيا له أو ذاهلا عنه اجزء عن شهر رمضان و لا يقع ما نواه، اما عدم وقوع ما نواه فلانه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره على المشهور بين الأصحاب بل قيل انه المعروف في الشريعة بحيث كاد ان يكون من قطعيات الشرع عندهم، و قد مرت الإشارة اليه و الاستدلال له بخبر الحسن بن بسّام، و سيأتي تفصيله في المسألة السادسة، و اما إجزائه عن شهر رمضان فللإجماع عليه كما ادعاه غير واحد من الأصحاب، و في المدارك: اما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر انه موضع وفاق كما اعترف‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست