responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 40

و اما لو كان بعد الدفن و قبل التغير و لم يكن النقل موجبا لهتكه بوجه فالظاهر هو الجواز بل الوجوب إذا كانت الوصية بالنقل الى المشاهد المشرفة لوجوب العمل بالوصية، و لا معارض لوجوب العمل بها سوى دليل حرمة النبش و قد عرفت ان العمدة في دليل حرمته هو الإجماع المفقود في المقام فحيث يجوز النبش للنقل الى المشاهد من غير وصية فاللازم القول بوجوبه مع الوصية، و اما النقل الى غير المشاهد فلا يجوز بعد الدفن سواء كان مع الوصية أو بدونها لإطلاق معقد الإجماع بالنسبة اليه، و اللّه الهادي.

[السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك]

السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك إذ لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده و الاولى مع ارادة النقل الى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.

إذا وضع الميت في تابوت من صخرة أو خشب أو نحاس و دفن كذلك فهو دفن مشروع و ان كان مكروها و قد ادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على كراهة دفن الميت في التابوت مضافا الى استحباب وضع الخد على الأرض و ما في وضع الميت على التراب من الخشوع مما يرجى بسببه الرحمة له، و ما يستفاد من مطاوي الكتاب و السنة من رجحان وضع الأموات على الأرض و انهم خلقوا منها و فيها يعودون، و قد تقدم في الأمر الثاني من مكروهات الدفن (و كيف كان) فوضع التابوت مسدودا في القبر و إهالة التراب عليه دفن، و لكن إخراج التابوت من تحت التراب من دون فتحه لا يعد نبشا لما عرفت من ان صدق النبش متوقف على ظهور جسد الميت كما تقدم في المسألة السادسة من هذا الفصل (فالأولى) مع ارادة النقل الى المشاهد المشرفة اختيار هذه الكيفية لأنها اما خالية عن الإشكال أو تكون أقل إشكالا، إذ الإشكال في توديع الميت و وضعه امانة لنقله الى المشاهد من جهات (منها) تأخير الدفن مدة طويلة (و منها) هتك الميت عند إخراجه من مأمنه (و منها) لزوم نبش قبره، و من الواضح انتفاء هذه الجهات في وضع الميت عند إخراجه من مأمنه (و منها) لزوم نبش قبره، و من الواضح انتفاء هذه الجهات في وضع الميت في التابوت و دفنه كذلك لتحقق الدفن به و عدم هتك الميت بإخراج التابوت و عدم صدق النبش بإخراجه، و لو فرض ان نفس إخراجه مع التابوت يكون هتكا لكان هتكه أقل، و أشكل من ذلك هو التوديع المعمول في بعض البلاد من حفر الأرض قليلا بمقدار ما يستر به جسد الميت‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست