responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 390

الفراغ من الصلاة مع كونه فاقدا للماء حينئذ، فيلزم الالتزام بصحته في حال وجدان الماء و بطلانه حال فقدانه عكس ما هو حكم التيمم.

(و ثانيهما) ما هو المحكي عن المبسوط و الموجز و المنتهى و مال إليه في التذكرة و حكى أيضا عن فخر المحققين، و هو الانتقاض بالنسبة إلى صلاة اخرى، و ذلك لتحقق القدرة عقلا، و المنع الشرعي لا يوجب زوالها عقلا، و المدار في الانتقاض على التمكن العقلي و هو حاصل (و لا يخفى ما فيه من الضعف) إذ الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي.

و اما التفصيل المذكور في المتن فلم أعثر عليه في كلمات الأصحاب، و حاصله التفصيل بين ما إذا كان زمان الوجدان وافيا بإتيان الطهارة المائية على تقدير عدم كونه في الصلاة، و عدمه: بالقطع بعدم الانتقاض في الأخير و الاحتياط في الأول، و لا يخفى انه ليس تفصيلا في المسألة، إذ صورة عدم وفاء زمان الوجدان خارج عن محل الكلام (و الأقوى) عدم الانتقاض فيما هو محل الكلام و هو صورة وفاء زمان الوجدان للطهارة المائية الأعلى القول بانتقاضه بمجرد الوجدان و لو لم يتمكن معه من الاستعمال، نعم على القول بجواز قطع الصلاة أو استحبابه كما قيل بهما في المسألة السابقة فالقول بالانتقاض قوى لعدم المانع الشرعي حينئذ لكون المانع كما عرفت هو حرمة الابطال، و لا ينافيه جواز إتمام خصوص تلك الصلاة به و لزوم اجتماع الصحة و الفساد في طهارة واحدة مجرد استبعاد يمكن الالتزام به إذا اقتضاه الدليل مثل ما دل على جواز المضي في الصلاة، الحاكم على عموم ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان فيخرج خصوص تلك الصلاة عن تحت عمومه.

مع إمكان ان يقال بعدم الانتقاض للصلاة الأخرى في هذه الصورة أيضا كما يحكى عن الذكرى و جامع المقاصد لاستصحاب بقاء الطهارة (و كيف كان) ينبغي مراعاة الاحتياط مطلقا سواء قلنا بحرمة الإبطال أو جوازه، فيأتي للصلاة الأخرى بتيمم أخر.

[مسألة (18) في جواز مس كتابة القران]

مسألة (18) في جواز مس كتابة القران و قراءة العزائم حال الاشتغال

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست