responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 218

أيضا، فإذا ضاق وقت المستحب عن الإتيان به مع الطهارة المائية جاز التيمم بنفس تلك الأدلة مثل ما دل على عموم بدلية التيمم عن الطهارة المائية كقوله عليه السّلام هو بمنزلة الماء، و قوله عليه السّلام رب الماء هو رب الأرض، و قوله عليه السّلام ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، و مثل مساواة من أخر عمدا الى ان ضاق الوقت فلم يسع الا للصلاة مع التيمم مع من يخاف فوت الوقت بالسعي إليه بناء على جواز التيمم مع عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله للمستحبات الموقتة- كما هو الأقوى، و مثل ظهور الاتفاق على مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع خوف فوتها و لا فرق بين صلوتها و بين الصلوات المندوبة الموقتة كصلاة الليل الا باستحباب الطهارة في صلاة الجنازة و شرطيتها لصحة الصلوات المستحبة، و على هذا فالأقوى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة المشروطة بالطهارة، و لعل وجه الإشكال في المتن هو دعوى انصراف تلك الأدلة عن المستحبات و ظهورها في الواجب، و لا وجه لدعواه كما لا يخفى.

[مسألة (34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]

مسألة (34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر انه إذا كان وضوئه بقصد الأمر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به، و إذا اتى به بقصد غاية أخرى أو للكون على الطهارة صح، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، و اما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها، و ان تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا، و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب اعادة التيمم.

إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فلا يخلو وضوئه عن أنحاء يبطل في بعضها و يصح في البعض الأخر (الأول) ان يقصد بوضوئه هذا امتثال الأمر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة على وجه التقييد بان كان من قصده عدم الإتيان به بداعي امتثال أمر أخر، و الظاهر عدم الإشكال في بطلانه في هذه الصورة لأنه قد قصد امتثال أمر لم يكن متوجها اليه و قصد عدم امتثال الأمر المتوجه إليه إذ كان من نيته عدم امتثاله.

(الثاني) ان يقصد بوضوئه امتثال الأمر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة لكن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست