responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 488

و ما ورد في النص على ابى جعفر الجواد عليه السّلام المروي في الكافي أيضا، و فيه قال على بن جعفر فقمت فمصصت ريق ابى جعفر عليه السّلام و قلت أشهد أنك إمامي عند اللّه، فان ذلك لما كان بمحضر من الرضا عليه السّلام فتقريره عليه السّلام و عدم إنكاره عليه دليل على الجواز، و يمكن القول باختصاص ذلك بريق المعصوم إذا فعل ذلك حباله و تبركا به.

و مما يدل على عدم بطلان الصوم به صحيح ابى ولاد المروي في التهذيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى اقبّل بنتا لي صغيرة و انا صائم فيدخل جوفي من ريقها شي‌ء، قال فقال لي لا بأس، ليس عليك شي‌ء.

(و موثق ابى بصير) المروي في التهذيب أيضا، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الصائم يقبل امرئته قال عليه السّلام نعم و يعطيها لسانه تمصه، بناء على إطلاقه الشامل لما إذا كانت المرأة صائمة أيضا. و أصرح منه ما في خبر على بن جعفر المروي في التهذيب أيضا عن أخيه عليه السّلام قال سئلته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة و تفعل المرأة ذلك، قال لا بأس.

لكن ظاهر الأصحاب عدم العمل بها في الصائم فيحمل خبر ابى ولاد على صورة عدم الاختيار في دخوله في الجوف، و خبر ابى بصير و على بن جعفر على عدم البأس بمجرد المص لا ببلعه أيضا، بل مجرد عدم عمل الأصحاب كاف في عدم حجية ما ذكر على ما هو طريقنا في باب العمل بالاخبار، و اللّه الهادي.

[مسألة (3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم]

مسألة (3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه و اما ما وصل منهما الى فصاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.

الظاهر ان في المسألة أقوالا ثلاثة‌

(الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس

و عدم بطلان الصوم به مطلقا و لو كان و أصلا إلى فضاء الفم ما لم ينفصل عنه الى الخارج و هو المحكي عن المعتبر و المنتهى و المدارك.

(و يستدل له) بان ذلك لا يسمى أكلا و لا شربا فيكون سائغا بأصالة البراءة السالمة عن المعارض، و بان النخامة مساوقة للريق في عدم الوصول من الخارج فوجب مساواتها له في الحكم، و بأنه لا ينفك عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى، و لخبر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست