responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 219

على وجه الداعي لا التقييد بمعنى انه لما اعتقد سعة الوقت و تعلق الأمر به من ناحية هذه الصلاة قصد امتثاله، و لو كان عالما بتعلق الأمر به لغاية أخرى و عدم تعلقه به من قبل تلك الصلاة لكان آتيا به أيضا، ففي الحقيقة قصد امتثال الأمر المتوجه اليه واقعا، غاية الأمر مع تخيل كون توجهه اليه من قبل تلك الصلاة، فقد تمشي منه الإتيان بداعي امتثال الأمر واقعا، و لكن مع خطائه في التطبيق، و الظاهر صحة وضوئه في هذه الصورة لعدم إخلاله بما يعتبر في الامتثال، و هذه الصورة ليست مذكورة في المتن.

(الثالث) ان يأتي بالوضوء بقصد غاية أخرى غير تلك الصلاة و لا ينبغي الإشكال في صحته في هذه الصورة- بناء على ما هو التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده الخاص.

(الرابع) ان يأتي به بقصد الكون على الطهارة، و لا إشكال في صحته في هذه الصورة أيضا.

(الخامس) ان يأتي بالوضوء بقصد مجموع الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء لأجلها فعلا، و هذا أيضا صحيح، فالمدار في صحة الوضوء في هذه الصور على كونه مأمورا به فعلا و ان يكون قد قصد امتثال أمره الفعلي.

و لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعة الوقت، فان كان التبين بعد الصلاة فالظاهر وجوب استينافها أداء إذا كان التبين في الوقت، و قضاء لو كان في خارجه، ثم في الوقت يأتي بما هو وظيفته فان كان التبين في سعة الوقت يستأنفها مع الطهارة المائية ان تمكن منها و ان كان في ضيق الوقت يأتي بها مع التيمم، و ان كان قبل الشروع في الصلاة يأتي بها مع الطهارة المائية في سعة الوقت، و مع التيمم في ضيقه، و الحاصل انه بعد بطلان ما اتى به يكون حاله كمن لم يأت بالتيمم و الصلاة أصلا فيجب عليه الإتيان بها بما هو وظيفته فعلا.

[الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]

الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في إنية الذهب أو الفضة و كان الظرف منحصرا فيهما بحيث لا يتمكن من تفريغه في

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست