responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 228

[فصل في بيان ما يصح التيمم به]

فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و ان كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق، و اما بعده فلا يجوز على الأقوى.

لا اشكال و لا خلاف بين الإمامية في اعتبار كون التيمم على الأرض فلا يجوز على ما يخرج من الأرض كالنبات- كما حكى عن مالك- و لا على الثلج- كما عن أبي حنيفة.

و في اعتبار كونه على التراب مطلقا بحيث يكون مع عدمه فاقد الطهورين، أو مع التمكن منه فيجوز على الحجر إذا فقد التراب، أو عدم اعتباره مطلقا فيصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض من الحجر و الحصى و الرمل و المدر و لو مع التمكن من التراب (أقوال) المحكي عن المشهور هو الأخير و منشأ الخلاف في ذلك هو الاختلاف في مفهوم لفظ الصعيد لغة مع اختلاف الاخبار في التعبير عما يتيمم به أيضا فإما الخلاف في مفهوم الصعيد فقد حكى عن كثير من اللغويين ان الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره، و نسب إلى أكثرهم تفسيره بالتراب.

و حكى في الجمع بين التفسيرين (وجوه)- الأول- احتمال تعدد الوضع و كونه من قبيل الاشتراك اللفظي بين العام و الخاص، و الكلى و بعض افراده، بدعوى وضع لفظ الصعيد تارة لوجه الأرض و اخرى لخصوص التراب و لازم هذا الوجه هو إجمال لفظ الصعيد فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو التراب (و لا يخفى ما فيه) حيث ان أهل اللغة إنما يذكرون موارد استعمال اللفظ في المحاورات من غير تمييز بين الحقائق و المجازات كما يظهر ذلك من التتبع في كيفية تشخيصهم معاني الألفاظ، فإنهم إنما يرجعون في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست