responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 475

صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي و كذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و ان استمر ذلك الى ان يسئل، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع الى نية الصوم قبل الزوال أم لا، و اما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول إذا نوى الإفطار في أثناء النهار]

(الأول) إذا نوى الإفطار في أثناء النهار

في الصوم الواجب المعين بعد ان نوى صومه فالأقوى بطلان الصوم و وجوب القضاء سواء رجع عنه و جدد النية قبل الزوال أم لا، و سواء كان نوى القطع أو القاطع، و المراد من نية القطع هو العزم على الخروج من الصوم و رفع اليد عنه في مقابل العزم على الصوم، من غير قصد فعل مفطر خاص من المفطرات، و من نية القاطع هو العزم على فعل احدى المفطرات، و الدليل على البطلان في جميع ذلك هو خلو قطعة من الزمان من نية الصوم مع اشتراطه بالنية لكونه عبادة، فإن نية الإفطار منافية مع قصد الصوم و كذا لو تردد في الإفطار و عدمه فإنه مناف مع العزم على تركه و لو في جزء من الزمان.

و لكن المنسوب الى المشهور بين الأصحاب عدم البطلان و انه لو رجع و جدد النية صح صومه، بل ظاهر المحكي عن بعض كالمحقق في المعتبر إطلاق الحكم بالصحة و لو لم يرجع عن عزمه و لم يتفق له تناول المفطر الى الليل.

و استدلوا للصحة بمقايسة نية الخلاف في أثناء النهار بالنوم و الغفلة الحاصلة في أثنائه، و بحصر المفطرات في غير واحد من الاخبار بأمور ليس منها قصد الإفطار (ففي صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السّلام: لا يضر بالصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء، و بان النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة، و باستصحاب بقاء الصحة.

و لا يخفى ما في هذه الوجوه من الوهن، فإنك قد عرفت سابقا ان النية عبارة عن العزم على العمل للتقرب الى اللّه سبحانه، و العزم قد يكون ملتفتا اليه و قد يكون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست