نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 475
صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي و كذا لو تردد، نعم لو كان
تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و ان استمر ذلك الى ان
يسئل، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع الى نية
الصوم قبل الزوال أم لا، و اما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال.
في هذه
المسألة أمور
[الأول
إذا نوى الإفطار في أثناء النهار]
(الأول)
إذا نوى الإفطار في أثناء النهار
في الصوم
الواجب المعين بعد ان نوى صومه فالأقوى بطلان الصوم و وجوب القضاء سواء رجع عنه و
جدد النية قبل الزوال أم لا، و سواء كان نوى القطع أو القاطع، و المراد من نية
القطع هو العزم على الخروج من الصوم و رفع اليد عنه في مقابل العزم على الصوم، من
غير قصد فعل مفطر خاص من المفطرات، و من نية القاطع هو العزم على فعل احدى
المفطرات، و الدليل على البطلان في جميع ذلك هو خلو قطعة من الزمان من نية الصوم
مع اشتراطه بالنية لكونه عبادة، فإن نية الإفطار منافية مع قصد الصوم و كذا لو
تردد في الإفطار و عدمه فإنه مناف مع العزم على تركه و لو في جزء من الزمان.
و لكن
المنسوب الى المشهور بين الأصحاب عدم البطلان و انه لو رجع و جدد النية صح صومه،
بل ظاهر المحكي عن بعض كالمحقق في المعتبر إطلاق الحكم بالصحة و لو لم يرجع عن
عزمه و لم يتفق له تناول المفطر الى الليل.
و استدلوا
للصحة بمقايسة نية الخلاف في أثناء النهار بالنوم و الغفلة الحاصلة في أثنائه، و
بحصر المفطرات في غير واحد من الاخبار بأمور ليس منها قصد الإفطار (ففي صحيح محمد
بن مسلم) عن الباقر عليه السّلام: لا يضر بالصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال:
الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء، و بان النية لا يجب تجديدها في كل
أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة، و باستصحاب بقاء الصحة.
و لا يخفى
ما في هذه الوجوه من الوهن، فإنك قد عرفت سابقا ان النية عبارة عن العزم على العمل
للتقرب الى اللّه سبحانه، و العزم قد يكون ملتفتا اليه و قد يكون
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 475