responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 314

بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل في الوضوء: الوجه و اليدين الى المرفقين، و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد.

و دلالة هذه الاخبار على وجوب الترتيب بين مسح ظهر اليدين واضحة، و لا يضر بالاستدلال بها لذلك اشتمال بعضها على ما لا نقول به كالصحيح الأخير، فلا شبهة في اعتبار الترتيب المذكور.

[الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل في الجبهة و اليدين]

الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل في الجبهة و اليدين.

الكلام يقع تارة في الابتداء في كل عضو من أعضاء التيمم كالوجه و اليدين من الأعلى، و اخرى في لزوم الابتداء من الأعلى فالأعلى بحيث يبتدء من الأعلى ثم يتنزل منه الى ما يليه حتى ينتهي إلى الأسفل، و قد أشار المصنف (قده) إلى الأول بقوله:

الابتداء بالأعلى، و الى الأخير بقوله و منه الى الأسفل.

(و المشهور) كما في الحدائق وجوب الابتداء منه، و عن شرح المفاتيح نسبته الى ظاهر الأصحاب، و عن المنتهى الى ظاهر عبارة المشايخ، و عن الأمالي نسبته الى دين الإمامية.

و استدل له بوجوه غير نقية مثل قاعدة المنزلة فيما هو بدل من الوضوء و يتم فيما هو بدل من الغسل بعدم القول بالفصل، و مثل ما ورد من ان التيمم نصف الوضوء، و قد عرفت ضعف ذلك فيما تقدم في شرطية الموالاة من منع عموم المنزلة بحيث يقتضي مساواة التيمم مع الوضوء فيما ثبت له، بل المستفاد من الأدلة ليس الأزيد من تنزيله منزلته في جواز الدخول فيما يشترط فيه الطهارة.

(و مثل ما في الجواهر) من كونه المنساق الى الذهن من الوضوءات البيانية للسائل عن الكيفية، بل لا يخطر بالبال غيره، فكذا في التيمم (و فيه) ان ذلك موقوف على عموم المنزلة و قد عرفت ما فيه.

(و مثل ما في الجواهر أيضا) من انه لو وقع في التيممات البيانية ابتداء بغير الأعلى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست