responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 223

البلوغ بفتوى الفقيه و يجعل الأخبار المذكورة مؤيدة له، و الا فالأخذ بالقدر المتيقن هو المتعين، و الإتيان برجاء المطلوبية مما لا اشكال فيه فإنه مقتضى الاحتياط.

[الثاني للنوم]

الثاني للنوم فإنه يجوز ان يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خص بعضهم بخصوص الوضوء، و لكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة و هي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا ان يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية، حيث ان الحكم استحبابي.

الكلام في مشروعية التيمم عند النوم أيضا يقع تارة مع عدم التمكن من الطهارة المائية، و اخرى مع التمكن منها.

(اما الأول) فلا ينبغي الإشكال في جوازه بناء على مشروعيته في كل ما يشرع فيه الوضوء أو الغسل من الغايات الواجبة و المندوبة- كما سيأتي الكلام فيها- و إذ قد ثبت استحباب الطهارة المائية عند النوم كما تقدم في مبحث الغسل فيقوم التيمم مقامها عند تعذرها، مضافا الى المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام: لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح الى اللّه عز و جل فيلقاها و يبارك عليها فان كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته و ان لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردها في جسده.

و اما الكلام في المقام الثاني أعني مشروعيته مع وجود الماء و التمكن من استعماله ففي الحدائق نفى الخلاف فيها، و في مصباح الفقيه: و كفى به دليلا لاستحبابه بعد البناء على المسامحة، و يدل على الحكم المذكور مرسل الصدوق و الشيخ عن الصادق عليه السّلام: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان فان فعل ذلك لم يزل في صلاة و ذكر اللّه.

(و أورد على الاستدلال به) بكونه مرسلا تارة، و بعدم عموم مفاده للمدعى،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست