responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 394

من الأمر بالشي‌ء لا مع التصريح بالنهي مثلا عن الضد بالخصوص و ليس هو مبنى المسألة قطعا (انتهى).

و صحيح حريز الذي أشار إليه هكذا: قال عليه السّلام إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة و ابتغ غلامك أو غريمك و اقتل الحية، و مراده (قده) من قوله فان فرض تلك المسألة (إلخ) هو ان البطلان في المقام ناش من الأمر بالقطع المنافي للإتمام لكونه نقيضه لا من باب اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده الخاص، و لا إشكال في الاقتضاء للنهى عن النقيض اما من باب العينية أو الاستلزام باللزوم البين بالمعنى الأخص، فيرجع دعواه (قده) الى ان الإتمام نقيض للقطع المأمور به لا انه ضده.

(و لكن التحقيق) ان القطع و الإتمام كلاهما أمران وجوديان متضادان، لا ان يكون القطع عدم الإتمام، فالأمر بالقطع في الصحيح المذكور لا يدل على حرمة الإتمام الا على قاعدة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده الخاص، مع انه يمكن ان يقال ان الأمر بالقطع في الخبر وارد مورد توهم الحظر فلا يفيد الوجوب- كما اعترف به صاحب الجواهر (قده) و لكن منع من إفادته الإباحة، مضافا الى إمكان ان يقال ان النهي عن الإتمام على تقدير كونه نقيضا للقطع عرضي و ان المنهي عنه هو العنوان الملازم له مما فيه المفسدة مثل ترك العبد الآبق و الغريم و الحية المتخوف منها و لا إشكال في تضاد هذه العناوين مع إتمام الصلاة، فيرجع الأمر الى باب الضد أيضا، فالحق ان العصيان في ترك امتثال الأمر بالقطع و الاشتغال بالصلاة لا يكون الأمن من باب التزاحم الذي ثبت فيه صحة الإتيان بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم اما من باب الإتيان بداعي الملاك أو بداعي الأمر الترتبي، فالحق عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة.

[مسألة (21) المجنب المتيمم بدل الغسل]

مسألة (21) المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، و اما الحائض و نحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل منه، و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست