responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 404

الأصغر للتيمم بدل الغسل هو استصحاب بقاء اثر التيمم اعنى الطهارة الحاصلة به الى ان يحصل القطع بحدوث رافعه من جنابة جديدة أو وجدان الماء بحيث يتمكن معه من الغسل، فالقاعدة تقتضي عدم الانتقاض كما عليه المحققون من المتأخرين، و لكن الاحتياط يقتضي إعادة التيمم بدل الغسل خروجا من مخالفة المشهور فان تمكن من الوضوء توضأ، و الا جاز له ان يأتي بالتيمم بقصد ما في ذمته من التيمم بدل الغسل أو الوضوء، هذا فيما كان التيمم بدل الغسل من الجنابة، و منه ظهر حكم غيره ممن تيمم بدلا عن الغسل كالحائض و غيرها، فإذا وقع منها الحدث الأصغر بعد تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الأخر بدلا عن الوضوء فالأقوى عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل، و ان كان الاحتياط اعادته.

[مسألة (25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا]

مسألة (25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفى تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه.

لا إشكال في كفاية تيمم واحد بدلا عن الوضوء عند اجتماع أسباب متعددة للوضوء كما في الوضوء نفسه، و هذا هو المعبر عنه بالتداخل السببي بمعنى حدوث حدث واحد عند اجتماع الأسباب المتعددة، فلا محالة يكون الحادث منها أولا هو المؤثر في تحقق الحدث، فلا يوجب الأسباب التي بعده لحدوث الحدث أصلا، كما لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الاكتفاء بتيمم واحد عند تحقق الحدث الأكبر و الأصغر في غير الجنابة، بل يجب الوضوء مع التيمم بدلا عن الغسل، و مع عدم التمكن منه يجب الإتيان بتيمم أخر بدلا عن الوضوء، و توهم الاكتفاء بتيمم واحد ضعيف في الغاية، لما عرفت في المسألة الحادية عشر من ان المستفاد من قوله عليه السّلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد هو اجتماع أسباب متعددة للغسل فقط لا للوضوء و الغسل كليهما فإذا لم يقم دليل على التداخل عند اجتماع سبب الغسل و الوضوء فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الغسل و الوضوء، فعدم جواز الاكتفاء بالتيمم الذي بدل الغسل عما هو بدل الوضوء يكون اولى لعدم زيادة الفرع على الأصل و البدل عن المبدل.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست