نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 419
[مسألة (37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]
مسألة
(37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة و غيره من أسمائه تعالى أو آية من
القران فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث
لمناط حرمة المس على المحدث، و ان لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار
اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب اجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل
ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها، و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا
بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال الى التيمم
و الظاهر سقوط حرمة المس بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر حينئذ
دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو
يغتسل في الفرض الأول و ان استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء
عليه و المسح عليه باليد المبللة، و أحوط من ذلك ان يجمع بين ما ذكر و الاستنابة
أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و ان يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن
في مواضع التيمم و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط
جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة، لكن الأقوى كفاية مسحه و سقوط حرمة
المس حينئذ.
إذا كان بعض
أعضاء الإنسان منقوشا بما يحرم على المحدث مسه فالأحوط محوه لئلا يكون على بدنه في
حال الحدث، فان نفس وجوده على العضو و ان لم يصدق عليه المس عرفا و لكنه موجب
لتحقق ما هو مناط حرمة المس، و هو مباشرة بدن المحدث له، بل هذا اولى، و لذا لا
إشكال في حرمة كتابة اسم الجلالة على بدنه إذا كان محدثا لأن الكتابة حينئذ توجب
مباشرة بدن المحدث للاسم، بل الظاهر صدق المس بالكتابة و ان أنكره في المستند كل
ذلك لتعظيم الاسم و ترفعه من ان يناله و يباشره بدن المحدث، و ان شئت قلت بتعميم
المس لكل ذلك و لكن بمعناه الاسم المصدري- أي الأثر الحاصل من المس و ان لم يصدق
عليه بمعناه المصدري، فيجب محوه. (و كيف كان) فما دام
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 419