responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 459

صوم شهر رمضان لصحة صوم كل يوم مع الإفطار في الباقي، و عليه فلا وجه لوجوب نية صوم الشهر كله، نعم العزم عليه واجب لا بالوجوب الشرطي بل لانه عزم على إطاعة أمر المولى (و كيف كان) فلا إشكال في وجوب بقاء العزم في كل يوم عند طلوع الفجر، فلو نوى صيام الشهر كله و كان عند طلوع الفجر في يوم من أيامه مرددا أو ناويا للإفطار لم يصح صوم ذلك اليوم كما انه لا يضر بالصحة الترديد في الصوم أو العزم على الترك في الليل مع تجديد النية في أخره بحيث يكون عند طلوع الفجر عازما على الصوم، هذه خلاصة البحث في هذه المسألة بناء على ما هو التحقيق من كون النية عبارة عن الداعي، و منه يظهر عدم الحاجة الى تطويل الكلام فيما ذكره الأصحاب قدس اللّه أسرارهم فإن كل ذلك ساقط بناء على ما اخترناه من الداعي، كما انه ظهر الحكم في غير شهر رمضان من الصوم المعين و انه لا بد في كل يوم من النية بمعنى وجوب العزم على الصوم عند طلوع الفجر و عدم صحة الاكتفاء بنية واحدة للجميع، إذ لا شك في وجوب بقاء العزم لكل يوم، كما ان عدم اعتبار كون صوم الجميع عملا واحدا في غير شهر رمضان أوضح.

[مسألة (16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]

مسألة (16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبنى على انه من شعبان فلا يجب صومه، و ان صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما، و لو بان بعد ذلك انه من رمضان اجزء عنه و وجب عليه تجديد النية ان بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنية انه من رمضان لم يصح و ان صادف الواقع.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]

(الأول) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان

يبنى على انه من شعبان لاستصحاب بقاء شعبان (و توهم المنع عن استصحابه) بدعوى عدم اتحاد متعلق الشك و اليقين فيه، إذ المتيقن مرتفع قطعا، و المشكوك منه مشكوك الحدوث (مندفع) بكون شعبان اعنى به القطعة من الزمان المحدود من اجتماع النيرين الى اجتماعهما أمر وحداني متصل واحد كان متعلقا لليقين فيشك في بقائه (نعم) قد يستشكل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست