responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 397

لما عرفت من صدق وجدان الماء بلا ريب. فالانتقاض متحقق بلا اشكال، و حينئذ فيدور الأمر بين وجهين: انتقاضهما معا، و انتقاض ما هو بدل عن الغسل خاصة، و لعل الأوجه هو الثاني بناء على ما يأتي من المصنف (قده) في المسألة الثالثة و العشرين من تعين صرف الماء في الغسل في فرض المسألة، فيكون تعين صرفه في الغسل كالتعجيز بالنسبة الى الى الوضوء، و المنع الشرعي كالمنع العقلي و يكون حكمه كما إذا اذن المالك في صرف الماء في الغسل خاصة، و لكن المصنف (قده) مع اختياره هناك تعين صرف الماء في الغسل رجح هيهنا انتقاض التيممين مدعيا صدق الوجدان بالنسبة إليهما معا، و لكن الأقوى عدم صدق ذلك بعد تعين الصرف في الغسل كما استقواه سيد مشايخنا (قده) في حاشيته في هذا المقام، و الحمد للّه.

[مسألة (22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم]

مسألة (22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت، و ان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و اذن للكل في استعماله، و اما إذا أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط كما انه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الأخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم فاما ان يتبادر كل منهم الى حيازته أو لا يتبادر احد منهم إليها، فعلى الأول فاما ان يسبق أحدهم إلى حيازته أو يتساوون في الحيازة، ففي صورة عدم تبادر أحدهم اليه ينتقض تيممهم جميعا إذا كان الماء كافيا لكل واحد منهم على البدل لا لواحد منهم على التعيين لصدق الوجدان على كل واحد منهم، هذا مع سعة الوقت، و اما مع ضيقه بمعنى ضيق الوقت عن استعمال الماء في الطهارة فلا ينقض تيممهم أصلا، لما تقدم سابقا من ان مجرد وجدان الماء لا ينقض التيمم الا مع التمكن من استعماله في الطهارة المائية، و ضيق الوقت مانع من استعماله، و ان كان كافيا للبعض دون البعض كما إذا كان بعضهم جنبا و لا يكفى الماء للغسل بطل تيمم من يكفيه الماء دون الأخر.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست