responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 209

يستأنس له بما إذا قيل يجب على العاجز عن الحج ان يستنيب فإنه لا يتبادر منه القادر الذي صير نفسه عاجزا بتخلفه عن الرفقة، فكما انه لا يتبادر من دليل وجوب الاستنابة على العاجز شموله للعاجز بسوء اختياره فكذا لا يتبادر من دليل عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال شموله لمن صير نفسه عاجزا عن الإتيان بالفرد الاختياري منها (لكن الأقوى) ضعف هذا الوجه و شمول الدليل لمثل هذا الاضطرار أيضا، و قد تقدم في مسائل وجوب الفحص في المسألة التاسعة منها جملة من القول في ذلك، و تقدم أيضا شطر من الكلام في مبحث غسل الجنابة في المسألة الثامنة من مباحثه.

[مسألة (27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]

مسألة (27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضأ أو اغتسل، و اما إذ اعلم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال الى التيمم، و الفرق بين الصورتين ان في الأولى يحتمل سعة الوقت و في الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى، و الحاصل ان المجوز للانتقال الى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.

إذا شك في ضيق الوقت و سعته للطهارة المائية يبنى على بقائه للاستصحاب الجاري في الوقت عند الشك في بقائه عند من يمنع عن إجرائه في غير الوقت فضلا عمن يقول بجريانه مطلقا، و إذا علم ضيقه فاما ان يعلم مقداره و يشك في كفايته لتحصيل الطهارة المائية و الصلاة كما إذا علم ببقاء عشر دقائق من الوقت و يشك في كفايتها للوضوء أو الغسل و الصلاة، أو لا يعلم مقداره و انما يعلم ضيق الوقت إجمالا.

(فعلى الأول) فالظاهر الانتقال الى التيمم، حيث لا محل للاستصحاب أصلا، فإن تحصيل الطهارة المائية و الصلاة بعد تحصيلها في عشر دقائق لم يكن متيقنا سابقا حتى يكون الشك في بقائه، و ما كان متيقنا هو وجوب تحصيل الطهارة و الصلاة فيما قبل هذه العشر دقائق، و حيث ان هذا الوقت صار متعينا بالعلم بمقداره و متخصصا بكونه عشر دقائق فلا يمكن انسحاب حكم ما قبله اليه بالاستصحاب لاختلاف الموضوع.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست