نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 103
لا يحصل الا بدخوله، كما يحتمل ان يكون لزيارة البيت، و بالطواف تحصل
زيارته، و الغسل مستحب لدخول المسجد و لزيارة البيت كليهما، فلا بأس به لأجل
الطواف أيضا رجاء، و عليه فلا فرق في الطواف بين المندوب و غيره و لا بين طواف
الحج و العمرة و لا بين طواف النساء و غيره، كل ذلك لإطلاق الدليل- لو تم- و لحسن
الإتيان به رجاء في الجميع لو احتمل استحبابه في الجميع.
[الثالث
للوقوف بعرفات]
الثالث
للوقوف بعرفات.
و في صحيح
معاوية بن عمار: فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل (الحديث) و خبر الحلبي قال قال
لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر و
العصر بأذان و إقامتين، و قد استدل بهما في الحدائق لاستحباب الغسل للوقوف بعرفات،
و لا ارى فيهما دلالة عليه- و ان كان فيهما دلالة على استحبابه يوم عرفة- كما
يدلان على استحباب كون الغسل عند الزوال و قد تقدم في الأغسال الزمانية دلالة صحيح
ابن سنان عليه (نعم) ربما يستحسن الاستدلال لاستحبابه للوقوف بعرفات بخبر عمر بن
يزيد: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و
التحميد و التسبيح و الثناء على اللّه وصل الظهر و العصر بأذان و إقامتين،- فان في
الأمر بقطع التلبية اشعارا بأنه عليه السّلام في مقام بيان وظائف الحاج يوم عرفة و
ان استحباب الغسل له لأجل الوقوف بعرفات.
[الرابع
للوقوف بالمشعر]
الرابع
للوقوف بالمشعر.
و حكى
الشهيد (قده) في الدروس عن الصدوق و الشيخ في الخلاف استحباب الطهارة و الغسل
للوقوف بالمشعر، و يستدل له بما في صحيح معاوية بن عمار: أصبح على طهر بعد ما تصلى
الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت فحيث شئت،- فإن الغسل طهارة، بل أي
طهارة أنقى من الغسل- كما ورد في الخبر- و لعله بضميمة ما عن الصدوق و الشيخ كاف
في إثبات الاستحباب سيما لو قلنا باستحبابه لكل مكان شريف (و في الجواهر) استدل له
بأولويته عن الغسل للوقوف بعرفات، و لعل وجه الأولوية كون المشعر داخلا في الحرم و
انه أعظم حرمة لذلك من عرفات، و لكن لا يخفى ان ذلك
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 103