مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
نام کتاب :
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
30
صفحه :
327
[کتاب المواریث]
5
اشارة
5
[الفصل الأول فی موجبات الإرث و أسبابه]
7
[الفصل الثانی فی موانع الإرث]
12
[الأول: الکفر]
12
[ (مسألة 1): لو مات الکافر و له وارث مسلم و کافر، ورثه المسلم]
16
[ (مسألة 2): لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له فی ماله]
19
[ (مسألة 3): لو مات مسلم و کان جمیع ورّاثه کفارا لم یرثوه و ورثه الإمام]
19
[ (مسألة 4): لو کان للمیت وارث مسلم و کافر، و أسلم وارثه، الکافر]
20
[ (مسألة 5): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکل منهما حکمه]
23
[ (مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
23
[ (مسألة 7): لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم]
23
[ (مسألة 8): لو مات کافر أصلی و خلّف ورثة کفارا لیس بینهم مسلم]
24
[ (مسألة 9): المراد بالمسلم و الکافر فیما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا-]
25
[ (مسألة 10) لو بلغ الطفل المحکوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر علیه]
27
[ (مسألة 11): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد]
27
[ (مسألة 12): الکفار یتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا فی الملل و النحل]
28
[ (مسألة 13): المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلما- علی قسمین]
28
[ (مسألة 14): لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غیر مسلم و لکن لا یعلم تفصیلا]
31
[ (مسألة 15): نماء الترکة المتجدد بعد الموت حکمه حکم أصل الترکة]
32
[الثانی: القتل]
32
[ (مسألة 16): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما]
32
[ (مسألة 17): عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار]
35
[ (مسألة 18): لا فرق فی القتل العمدی المانع عن الإرث بین ما إذا کان بالمباشرة]
36
[ (مسألة 19): القاتل الممنوع عن الإرث لا یکون حاجبا عمن هو دونه فی الدرجة]
36
[ (مسألة 20): لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعددا]
37
[ (مسألة 21): لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو یرث عنهما]
37
[ (مسألة 22): لو ادعی بعض أولیاء المقتول عمدا القتل علی بعض الورثة و أنکره فالقول قوله]
37
[ (مسألة 23): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه]
37
[ (مسألة 24): الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة و لو لم یکن للمیت وارث سوی العاقلة]
39
[ (مسألة 25): إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة]
39
[ (مسألة 26): لو تردد زهاق الروح بین قتل الوارث أو الموت بنفسه لا یکون ذلک مانعا عن الإرث]
40
[ (مسألة 27): لو وجد أموات قتلی- قتل بعضهم بعضا- و بینهما قرابة و وراثة]
41
[الثالث: الرق]
41
[ (مسألة 28): الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث]
41
[ (مسألة 29): لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حر فأعتق المملوک بعد موته]
43
[ (مسألة 30): لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیت]
44
[ (مسألة 31): إذا کان المملوک أبا أو أما للمیت یشتری و یعتق]
46
[ (مسألة 32): إذا لم تف الترکة بتمام ثمن المملوک یشتری بها شقص منه]
48
[ (مسألة 33): لو کان العبد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته و منع بقدر رقیته]
48
[ (مسألة 34): أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره]
49
[ (مسألة 35): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی الانفراد]
49
[و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا]
49
[الأول: اللعان الجامع للشرائط]
50
[ (مسألة 36): لو تحقق اللعان فلا توارث بین الولد و والده]
50
[ (مسألة 37): إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فیما علیه لا فیما له]
51
[ (مسألة 38): إنما یؤثر إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه]
51
[ (مسألة 39): لو کان بعض الأقارب من الأبوین و بعضهم من الأم فقط یرثون بالسویة]
52
[الثانی: التولد من الزنا]
52
[ (مسألة 40): الزنا تارة: من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما]
52
[ (مسألة 40): لا یمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غیر الزنا]
53
[ (مسألة 41): یرث أقرباء المتولد من الزنا منه]
53
[ (مسألة 42): المتولد من الشبهة کالمتولد من العقد الصحیح الشرعی]
53
[ (مسألة 43): نکاح سائر الأدیان و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم]
54
[الثالث: الغائب غیبة منقطعة]
54
[ (مسألة 44): لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حیاته و موته یتربّص بماله]
54
[ (مسألة 45): لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إلیه]
57
[ (مسألة 46): الغائب یرث و یعزل له من ترکة مورثه ما لم یثبت سبق موته بما تقدم]
57
[الرابع: الحمل]
57
[ (مسألة 47): الحمل یرث بشرط انفصاله حیا]
57
[ (مسألة 48): یکفی انعقاد النطفة حین موت المورث]
59
[ (مسألة 49): لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته]
59
[ (مسألة 50): لو علم حال الطفل فی بطن أمه]
60
[ (مسألة 51): لو خرج نصف المولود و تحرک و استهل ثمَّ سقط میتا لم یرث و لم یورث]
60
[ (مسألة 52): کما أن الحمل یرث- لو انفصل حیا- یورث]
60
[ (مسألة 53): لو تحرک الحمل فی بطن أمه و علمنا أن حرکته حرکة الأحیاء]
60
[ (مسألة 54): لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل]
61
[ (مسألة 55): لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث]
61
[ (مسألة 56): لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل]
61
[مسألة 57): لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟]
61
[الخامس: من مات و علیه دین مستغرق الترکة]
62
[ (مسألة 58): لو کان علی المیت دین مستغرق للترکة تنتقل الترکة إلی الورثة]
62
[ (مسألة 59): لو کان الدین غیر مستغرق للترکة تنتقل إلی الورثة]
64
[ (مسألة 60): حق الدیان غیر المستغرق للترکة مشاع فی الجمیع]
64
[ (مسألة 61): لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه]
64
[الفصل الثالث فی الحجب]
65
[أما الأول
{3}
، فکل طبقة سابقة- هی أقرب إلی المیت فهی تمنع الطبقة اللاحقة]
65
[ (مسألة 1): لا فرق فی حجب الحرمان بین التقدم فی الطبقة]
66
[ (مسألة 2): لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا]
66
[أما الثانی: ففی موارد خاصة]
66
[الأول: الولد- و إن نزل]
66
[الثانی: الولد أیضا و إن نزل]
68
[الثالث: الإخوة و الأخوات]
68
[الأول: أن یکونوا رجلین فصاعدا أو رجلا و امرأتین]
69
[الثانی: أن لا یکون فیهم موانع الإرث من الکفر]
70
[ (مسألة 3): لا فرق فی القتل غیر الحاجب بین العمد منه و الخطأ]
71
[الثالث: حیاة الأب]
71
[الرابع: أن یکونوا للأب و الأم أو للأب فقط]
72
[الخامس: انفصال الإخوة]
72
[السادس: حیاة الإخوة]
73
[ (مسألة 4): حکم الخنثی الواضح واضح]
73
[ (مسألة 5): لا یحجب الأم أولاد الإخوة، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة]
73
[ (مسألة 6): الغائب یحجب ما لم یقض بموته]
73
[السابع: المغایرة و التعدد]
74
[ (مسألة 7): لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب]
74
[الرابع: الأخت من الأبوین أو الأب]
74
[الفصل الرابع فی السهام]
75
[ (مسألة 1): السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر]
76
[الأول: النصف]
76
[ (مسألة 2): لو کان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ینزل منزلة العدم]
77
[الثانی: الربع]
78
[الثالث: الثمن]
78
[الرابع: الثلث]
78
[الخامس: الثلثان لاثنین للبنتین فصاعدا مع عدم وجود الابن للمیت]
79
[السادس: السدس]
81
[ (مسألة 2): أصحاب الفروض هم المتقدم ذکرهم]
82
[ (مسألة 3): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا
{27}
إلا فی صورة واحدة]
82
[ (مسألة 4): الطبقة الاولی و الثانیة لا فرض لبعضهم أصلا]
83
[ (مسألة 5): الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة]
84
[أما الصور الممتنعة]
85
[ (مسألة 6): إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض]
88
[الفصل الخامس فی العول و التعصیب]
90
[الاولی: ما إذا کانت الترکة حسب السهام المفروضة بلا زیادة و نقیصة]
91
[الثانیة: ما إذا کانت الترکة أقل من السهام المفروضة
{3}
، و یعبّر عنها بالعول]
91
[ (مسألة 1): العول فی السهام لا یتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة]
93
[ (مسألة 2): یرد النقص فی العول علی البنت أو البنتین]
93
[الثالثة: ما لو کانت الترکة أزید من السهام]
97
[ (مسألة 3): لا ترد الزیادة علی طوائف من أصحاب الفروض و السهام]
99
[ (مسألة 4): یجوز أخذ المیراث بالتعصیب أو بالعول لو حکم بهما العامة]
102
[ (مسألة 5): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة]
103
[ (مسألة 6): الإرث بالقرابة یختص بجماعة و هم: الذکور من الأولاد]
103
[الفصل السادس فی میراث الأنساب]
104
[و هم ثلاث مراتب]
104
[الأولی: الأبوان و الأولاد، و إن نزلوا.]
104
[مسائل فی المرتبة الأولی من المیراث]
105
[ (مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة]
105
[ (مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة]
106
[ (مسألة 3): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین فلکل واحد من الأبوین السدس]
106
[ (مسألة 4): لو اجتمع الأولاد مع الأبوین و لم یکن للأم حاجب]
108
[ (مسألة 5): إذا اجتمع الأب و أحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی]
110
[ (مسألة 6): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی]
111
[ (مسألة 7): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین]
111
[ (مسألة 8): إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین]
113
[ (مسألة 9): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین مع بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی]
115
[ (مسألة 10): أولاد الأولاد و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
115
[ (مسألة 11): یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرب به]
117
[ (مسألة 12): أولاد البنت لو کانوا من جنس واحد یقتسمون بالسویة]
118
[ (مسألة 13): لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان]
118
[مسائل]
120
[الأولی: یحیی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه]
120
[الثانیة: لو تعدد الأکبر- بأن یکون أکثر من واحد و لا یکون ذکرا أکبر آخر]
124
[الثالثة: یشترط فی الحبوة أمور]
124
[الرابعة: لا یمنع الدین المستغرق للترکة عن الحبوة]
126
[الخامسة: لو لم تکن الحبوة أو بعضها فی الترکة لا یعطی قیمتها]
128
[السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به یقتصر علی الواحد منه]
128
[السابعة: لو کان بعض أجناس الحبوة مما یحرم استعماله علی الرجل]
130
[الثامنة: لو أوصی بعین من الترکة و کان ما أوصی به هی الحبوة]
130
[التاسعة: لا یشترط فی الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبیه]
132
[العاشرة: لو کان الولد الأکبر کافرا ثمَّ أسلم]
132
[الحادیة عشرة: لا تسقط الحبوة و لو کان بعض الورثة أو جمیعهم قاصرین]
132
[الثانیة عشرة: لو اشترط شرطا فی مقابل الحبوة]
132
[الثالثة عشرة: لو اختلف تکلیف المیت مع تکلیف المحبو]
133
[الرابعة عشرة: لا یرث الجد و لا الجدة
{104}
، مع أحد الأبوین]
133
[المرتبة الثانیة: الإخوة و أولادهم]
136
[مسائل فی المرتبة الثالثة من المیراث]
137
[ (مسألة 1): إذا انفرد الأخ للأب و الأم کان المال له قرابة]
137
[ (مسألة 2): إذا انفردت الأخت للأب و الأم کان لها النصف فرضا]
138
[ (مسألة 3): تقوم کلالة الأب وحده مقام کلالة الأب و الأم مع عدمهم]
139
[ (مسألة 4): إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن یرث معه]
140
[ (مسألة 5): لو کان الإخوة الوارثون متفرّقین فبعضهم للأم]
141
[ (مسألة 6): لو اجتمعت کلالة الأم مع أحد الزوجین فلکلالة الأم السدس]
142
[میراث الأجداد]
146
[ (مسألة 1): لا یجبّ الجد عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و إن نزلوا]
146
[ (مسألة 2): لو انفرد الجد کان المال کله له لأب کان أو لأم أو لهما]
146
[ (مسألة 3): لو کان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب]
146
[ (مسألة 4): إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها کان الجدّ کالأخ منها و الجدّة کالأخت منها]
148
[ (مسألة 5): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم]
148
[ (مسألة 6): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم]
149
[ (مسألة 7): لو کانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم]
150
[ (مسألة 8): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم]
151
[ (مسألة 9): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
152
[ (مسألة 10): لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب]
152
[ (مسألة 11): إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسویة]
152
[ (مسألة 12): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة]
153
[ (مسألة 13): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
154
[ (مسألة 14): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
154
[ (مسألة 15): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
154
[ (مسألة 16): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
155
[ (مسألة 17): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی]
156
[ (مسألة 18): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی]
156
[ (مسألة 19): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
157
[ (مسألة 20): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
158
[ (مسألة 21): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
158
[أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة]
159
[ (مسألة 1): لا یرث أولاد الإخوة و لو کانوا من الأبوین]
159
[ (مسألة 2): أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوین أو من أحدهما یقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
160
[ (مسألة 3): یرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم یکن آباؤهم موجودین]
161
[ (مسألة 4): لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم]
161
[ (مسألة 5): أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد و الجدات]
162
[ (مسألة 6): الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد منهم]
162
[ (مسألة 7): یقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنی]
162
[ (مسألة 8): الجدّ الأعلی بأی واسطة کان یرث مع الإخوة إن لم یکن فی صنفه أقرب منه]
163
[ (مسألة 9): لو اجتمع الأجداد الثمانیة]
163
[المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]
167
[ (مسألة 1): العم یرث المال کله لو انفرد]
167
[ (مسألة 2): لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة]
168
[ (مسألة 3): لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام]
170
[ (مسألة 4): إذا کان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوین أو الأب فالترکة له]
171
[ (مسألة 5): لو افترقوا بأن کان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن کان واحدا]
171
[ (مسألة 6): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالثلث للخؤولة]
173
[ (مسألة 7): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة]
174
[ (مسألة 8): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة]
175
[ (مسألة 9): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة]
176
[ (مسألة 10): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا]
176
[ (مسألة 11): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا]
177
[ (مسألة 12): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب]
178
[ (مسألة 13): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط- فله نصیبه الأعلی]
179
[ (مسألة 14): إذا کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصیبه الأعلی]
179
[ (مسألة 15): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی]
180
[ (مسألة 16): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی]
180
[ (مسألة 17): لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی]
181
[ (مسألة 18): لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط و الخؤولة کذلک و العمومة من الام فله نصیبه الأعلی]
182
[ (مسألة 19): لو کان مع أحد الزوجین العمومة من الأبوین أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصیبه الأعلی]
182
[ (مسألة 20): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی]
183
[ (مسألة 21): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی]
183
[ (مسألة 22): لا یرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین]
184
[ختام و فیه مسائل]
185
[الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال]
185
[الثانیة: أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم]
187
[الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط]
188
[الرابعة: المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة]
189
[السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أکثر]
190
[الفصل السابع فی المیراث بالأسباب]
193
[أما الأول]
193
[ (مسألة 1): الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث]
193
[ (مسألة 2): یشترط فی التوارث بالزوجیة- مضافا إلی ما مرّ]
194
[ (مسألة 3): لو کانت الزوجة مطلقة رجعیة یتوارثان]
195
[ (مسألة 4): لا إرث فی المعتدة عن وطء الشبهة]
196
[ (مسألة 5): لو انقلب البائن إلی الرجعی
{13}
، توارثا]
196
[ (مسألة 6): إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته]
196
[ (مسألة 7): یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان]
198
[ (مسألة 8): لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیة إلا فی صورة واحدة]
200
[ (مسألة 9): إذا کان للمیت زوجات متعددة اشترکن فی الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده]
202
[ (مسألة 10): لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخری ثمَّ مات]
203
[ (مسألة 11): لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغیرة أو أجازا عقد غیرهما علیهما- جامعا للشرائط
{39}
، توارثا]
204
[ (مسألة 12): لو زوجهما غیر الأب أو الجد کان العقد موقوفا علی رضاهما]
205
[ (مسألة 13): یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من المنقول و غیره]
209
[ (مسألة 14): المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت]
214
[ (مسألة 15): المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت]
215
[ (مسألة 16): یوزّع الدین، و الکفن و نحوهما علی مجموع الترکة]
216
[ (مسألة 17): لو کان للزوج بیت فوقانی و کان تحته من غیره ترث الزوجة من قیمة البیت]
216
[ (مسألة 18): طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غیرها بکونها مجتمعة علی هیئاتها، لا منفکّة]
216
[ (مسألة 19): المدار کون الآلات مثبتة حین الموت]
217
[ (مسألة 20): إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث]
217
[ (مسألة 21): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة]
219
[ (مسألة 22): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها]
220
[ (مسألة 23): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء]
220
[ (مسألة 24): لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة إن کانت بمقدار الثلث]
221
[أما الثانی فهو ولاء العتق]
221
[ (مسألة 1): یرث المعتق عتیقه بشروط أربعة]
221
[ (مسألة 2): إذا تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجبا علیه لم یرث عتیقه]
223
[ (مسألة 3): لو تحقق عتق و لم یعلم أنه تبرعی حتی یرث، أو سائبة حتی لا یرث لم یثبت له المیراث]
224
[ (مسألة 4): لا یشترط فی التبری الاشهاد]
224
[ (مسألة 5): التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده]
224
[ (مسألة 6): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه]
226
[ (مسألة 7): لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر]
226
[ (مسألة 8): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا]
226
[ (مسألة 9): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا]
226
[ (مسألة 10): مع فقد الأب و الأولاد- حتی من نزلوا- یکون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب]
231
[ (مسألة 11): لا یرث العتیق مولاه]
232
[ (مسألة 12): میراث ولد المعتقة، لمن أعتقهم]
232
[ (مسألة 13): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد]
234
[ (مسألة 14): إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور]
234
[ (مسألة 15): کما یرث المعتق و ورثته من عتیقه بشرائطه المتقدمة]
235
[ (مسألة 16): لو مات رجل و لم یکن عتیقا و کان أبوه عتیقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم علی أبیه]
235
[ (مسألة 17): لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان]
235
[أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجریرة]
236
[ (مسألة 1): یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک]
236
[ (مسألة 2): یعتبر فی تحقق ولاء الجریرة أمور]
237
[ (مسألة 3): یختص الإرث به بالضامن دون المضمون له]
238
[ (مسألة 4): لا یتعدی الإرث بهذا الولاء من الضامن إلی أقاربه و ورثته لو مات الضامن]
238
[ (مسألة 5): ضمان الجریرة عقد لازم]
238
[ (مسألة 6): یجوز ضمان الواحد للأکثر بعقد واحد و بالعکس]
239
[ (مسألة 7): لو کان الضامن مسلما و المضمون کافرا تحقق الولاء دون العکس]
239
[ (مسألة 8): لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة]
240
[ (مسألة 9): یجری فی هذا العقد الفضولی و الوکالة]
240
[ (مسألة 10): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی]
241
[أما الرابع فهو ولاء الإمامة]
241
[ (مسألة 1): لو فقد الوارث النسبی و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للإمام علیه السلام]
241
[ (مسألة 2): لا تمنع الزوجة إرث الإمام علیه السلام بل تشارکه و لها نصیبها الأعلی]
243
[ (مسألة 3): لو أوصی من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصیة فیه]
243
[ (مسألة 4): إذا تبیّن للحاکم الشرعی بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للمیت یرد إلیه المیراث إن کان موجودا و لم یصرف فی ما تقدم]
244
[ (مسألة 5): القتل بالحق بإذن الحاکم الشرعی لا یمنع من رد الإرث إلیه]
245
[ (مسألة 6): یعتبر فی أخذ الحاکم الشرعی میراث من لا وارث له أمران]
245
[ (مسألة 7): لو کان للمیت دین مستغرق ینتقل المال إلی الحاکم الشرعی متعلقا به حق الدیّان]
246
[ (مسألة 8): ما یترکه المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام]
246
[ (مسألة 9): لو مات کافر و خلّف مالا و لم یکن له وارث فهو للإمام علیه السلام]
246
[ (مسألة 10): لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع]
246
[ (مسألة 11): لو شک فی وجود وارث لا یجوز التصرف فی الترکة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه]
247
[الفصل الثامن فی میراث الخنثی]
248
[ (مسألة 1): لو کان بعض الورّاث- أو کلهم- خنثی]
248
[ (مسألة 2): الأمارات المنصوصة فی الشرع أمور]
248
[الأولی: سبق البول من أحد الفرجین]
248
[ (مسألة 3): المدار فی سبق البول من أحد الفرجین الدوام]
249
[الثانیة: أن یبول من أحد الفرجین دائما أو غالبا]
249
[الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجین]
250
[الرابعة: عدّ الأضلاع فإن کان أضلاع جنبه الأیمن أکثر من الأیسر]
251
[ (مسألة 4): لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فیه علائم خاصة بالنساء
{10}
، تتبع]
254
[ (مسألة 5): الخنثی المشکل
{12}
، یرث نصف نصیب الرجال]
255
[ (مسألة 6): لو لم یکن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء]
257
[ (مسألة 7): لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد]
258
[ (مسألة 8): لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر]
258
[ (مسألة 9): إذا تزوج الخنثی]
258
[ (مسألة 10): لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی]
259
[ (مسألة 11): تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری]
259
[ (مسألة 12): لو انکشف الواقع بعد القرعة یعمل به]
260
[ (مسألة 13): إجراء القرعة فی الموضوعات التی یترتب علیها الحکم الشرعی]
260
[ (مسألة 14): فی الموارد التی تجری القرعة لا تجری غیرها]
261
[ (مسألة 15): لا فرق فی الشبهة التی تجری فیها القرعة أن تکون بالاختیار أو بغیره]
261
[ (مسألة 16): کیفیة القرعة فی المقام أن یکتب علی ورق أو سهم]
261
[ (مسألة 17): لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم]
262
[الفصل التاسع فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم]
263
[ (مسألة 1): إذا مات اثنان و شکّ فی التقارن و عدمه]
265
[ (مسألة 2): الغرقی و المهدوم علیهم یرث بعضهم من بعض بشروط]
266
[ (مسألة 3): لو کان موتهما بسبب خارجی کالغرق أو الهدم فیرث کل منهما الآخر]
268
[ (مسألة 4): توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا]
271
[ (مسألة 5): لو ماتا و علم تقدم أحدهما علی الآخر ثمَّ شک فی المتقدم و جهل تاریخهما فالمیراث بالقرعة]
272
[ (مسألة 6): لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض أو بسبب]
273
[ (مسألة 7): لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها]
273
[ (مسألة 8): لو علم بغرقهم و لکن مع الفصل بزمان بینهم و لم یعلم السابق من اللاحق فالمیراث بالقرعة]
274
[ (مسألة 9): لو کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض علی تقدیر غیر معلوم]
274
[ (مسألة 10): لو کان فی أحدهما مانع من الإرث]
275
[ (مسألة 11): إن لم یکن للغرقی و المهدوم علیهم وارث فالمیراث للإمام علیه السلام]
275
[ (مسألة 12): کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه]
275
[ (مسألة 13): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف]
277
[ (مسألة 14): لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما]
277
[ (مسألة 15): لو شکّ فی الشرائط المتقدمة فی الغرقی]
278
[الفصل العاشر فی میراث المجوس]
279
[ (مسألة 1): الکفار قد ینکحون المحرمات عند المسلمین بمقتضی مذهبهم]
279
[ (مسألة 2): لو اجتمع فی مجوسی و غیره من الکفار أمران یرث بهما]
283
[ (مسألة 3): لو فرض مشروعیة الاشتراک فی الزوجة عند بعض الکفار]
283
[ (مسألة 4): لو اجتمع السببان و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط]
284
[ (مسألة 5): إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا فإجراء حکم الصحیح علیه غیر بعید]
284
[ (مسألة 6): المسلم لا یرث بالسبب الفاسد]
284
[ (مسألة 7): یرث المسلم بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة]
285
[ (مسألة 8): لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة]
285
[ (مسألة 9): لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها]
286
[ (مسألة 10): لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه]
287
[ (مسألة 11): لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم]
287
[ختام و فیه مسائل متفرقة]
289
[ (مسألة 1): مخارج المفروض الستة، خمسة]
289
[ (مسألة 2): لو اجتمع فی الترکة فروض متعددة]
290
[ (مسألة 3): إذا لم یکن فی الورثة أصحاب فروض]
293
[ (مسألة 4): لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره، فالعبرة بذی الفرض خاصة]
293
[ (مسألة 5): لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث]
293
[الأول: ما إذا انکسرت علی فریق واحد]
294
[الثانی: ما إذا انکسرت علی فریق واحد]
295
[الثالث: ما لو انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق]
296
[لرابع: ما إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق و یکون بین نصیب کل فریق و عدده تباین یجعل کل عدد بحاله]
297
[ (مسألة 6): لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة]
299
[ (مسألة 7): لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی]
299
[ (مسألة 8): لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک]
300
[ (مسألة 9): لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام]
300
[ (مسألة 10): لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر]
300
[ (مسألة 11): لو مات شخص و لم یقسّم ترکته ثمَّ مات بعض ورّاثه، قبل قسمة ترکته]
301
[ (مسألة 12): لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین]
304
[ (مسألة 13): لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا یکلّفان أو أحدهما البینة]
305
[ (مسألة 14): لو زنی بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر]
306
[ (مسألة 15): لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شک فی أن عقدها کان متعة]
307
[ (مسألة 16): لو کانت هناک ترکة و تردد بین مورّثین أو أکثر یقرع بینهما و یأخذها وارث من خرج السهم باسمه]
307
[ (مسألة 17): لو شک الوارث فی الترکة هل انها کانت ملک المورّث]
308
[ (مسألة 18): لو کان الورّاث قاصرین و لم یکن فیهم کامل شرعا یرجع فی تقسیم الترکة إلی الحاکم الشرعی]
308
[ (مسألة 19): لو علم الورّاث إجمالا بأن فی الترکة أموالا لیست ملکا لمورثهم]
308
[ (مسألة 20): تقسیم الترکة واجب فوری]
310
[ (مسألة 21): لو کانت الترکة من الأموال التی حصلت من المعاملات التی کانت صحیحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقلیدا-]
311
[ (مسألة 22): لو کان المیت محجورا لأجل الفلس لا یجوز للورثة التصرف فی أمواله]
314
[ (مسألة 23): نماء الترکة تابع لها]
314
[ (مسألة 24): لو احتاج تقسیم الترکة إلی مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة]
315
[ (مسألة 25): لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم]
315
[ (مسألة 26): لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته]
316
[ (مسألة 27): لو ظهر بعد قسمة الترکة بین الورّاث أن التقسیم کان فاسدا]
317
[ (مسألة 28): میراث الربوی علی أقسام]
317
[ (مسألة 29): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة]
318
[ (مسألة 30): لو شک الوارث فی أن علی المیت دینا حتی یخرج من أصل الترکة]
319
[ (مسألة 31): لو قسّم المخالف الترکة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و کان ذلک مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا]
319
[ (مسألة 32): لو قسّمت الترکة و بعد التقسیم ظهرت وصیة معتبرة شرعا]
320
[ (مسألة 33): إذا قسّمت الترکة و بعد التقسیم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته]
321
[ (مسألة 34): لو مات أحد الزوجین قبل الدخول]
321
[ (مسألة 35): لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته]
321
[ (مسألة 36): إذا وقع ضرر علی الترکة- بنقصها عینا أو حکما- وزّع علی الجمیع]
322
[ (مسألة 37): لو قسّمت الترکة و ادّعی أحد الورثة بعد التقسیم أنه کان باطلا و أنکره الآخرون یقدّم قول مدّعی الصحة]
323
[ (مسألة 38): لو استلزم تقسیم الترکة ضررا علی الورثة- مالیا کان أو نفسیا یؤجل التقسیم إلی أن یرتفع الضرر]
324
[ (مسألة 39): لو کانت فی الترکة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها]
324
[ (مسألة 40): لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه]
324
[ (مسألة 41): لو عین الثلث و أفرزه فی حال حیاته و بعد الموت اشتبه بغیره]
325
نام کتاب :
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
نویسنده :
السبزواري، السيد عبد الأعلى
جلد :
30
صفحه :
327
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir