[ (مسألة 8): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم]
(مسألة 8): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم فمع
الوحدة فالسدس {158}، و مع التعدد فالثلث لهم بالسویة و لو مع الاختلاف
{159}، و الباقی فی الصورتین للجدودة {160}، للذکر مثل حظ الأنثیین {161}. _____________________________ {158} لما تقدم فی (السادس) من السهام المنصوصة فی الفصل الرابع. {159} لما مرّ فی (الرابع) من السهام المنصوصة فی الفصل الرابع، و لأصالة التسویة فی کل ما اشترک بینهم، کما مرّ. {160}
نصوصا مستفیضة، و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال
سألته: «عن رجل ترک أخاه لأمه، و لم یترک وارثا غیره؟ قال: المال له،
قلت: فإن کان مع الأخ للأم جدّ قال: یعطی الأخ للأم السدس، و یعطی الجد
الباقی- الحدیث» [1]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «فی الإخوة
من الأم مع الجدّ، قال: الإخوة من الأم مع الجد نصیبهم الثلث مع الجدّ»
[2]، و فی معتبرة مسمع قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل مات و
ترک إخوة و أخوات لأم و جدّا؟ قال: قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له
الثلثان، و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث، فهم شرکاء سواء» [3]، إلی غیر
ذلک من الروایات الدالة علی ما فی المتن. و أما روایة القاسم بن سلیمان
قال: «حدثنی أبو عبد اللّٰه علیه السلام قال: إن فی کتاب علی علیه السلام:
إن الإخوة من الأم لا یرثون مع الجدّ» [4]، فهی محمولة علی نفی الرد- کما
مرّ- و إلا فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها، لمخالفتها للنصوص المستفیضة، و
الإجماع. {161} بالأدلة الثلاثة المتقدمة، فللجدّ من قبل الأب ضعف الجدّة کذلک.
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 3. [3] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 4. [4] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 8.