و
إن تعدد الوارث فإن کان کلهم ممن لا فرض له یقسّم المال بینهم بالتساوی أو
التفاضل {4}، و إن اجتمع ذو فروض مع غیره یأخذ ذو الفرض فرضه و کان الباقی
لمن لا فرض له {5}، و إن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوی الفروض و لم
یکن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة: فأما تتساوی الفروض و تستوعب الترکة لا تزید علیها و لا تنقص منها و إما تنقص عنها و إما تزید علیها {6}.[ (مسألة 1): السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر]
(مسألة 1): السهام المنصوصة ستة {7}، و أربابها ثلاثة عشر:
[الأول: النصف]
الأول: النصف و هو الثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل {8}. _____________________________ و بالرد، إلی غیر ذلک من الموارد کما یأتی. {4} کما یأتی فی المسائل الآتیة، و لا وجه لذکره هنا. {5}
کما إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب و أم، و لم یکن ولد، یعطی الزوج أو
الزوجة نصیبهما الأعلی، النصف أو الربع، و تعطی الأم الثلث مع الإخوة
الحاجبین، و السدس مع وجودهم، و الباقی للأب، نصا کما یأتی، و إجماعا، و
کما لو اجتمع ابن مع أب أو أم، یأخذ کل منهما السدس، و الباقی للابن، و کذا
لو اجتمع أحد الزوجین مع الأب وحده، یعطی نصیبه الأعلی، و الباقی للأب، و
هکذا کما یأتی وجه جمیع ذلک. {6} هذا الحصر عقلی، إذ لا رابع فی البین، و یعبر عن الأخیرین بالعول و التعصیب، الممنوعین عندنا کما یأتی فی الفصل اللاحق. {7} و هی: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس، و الحصر فیها بالاستقراء الشرعی نصا، و إجماعا و کذا فی أصحابها. {8} لقوله تعالی: