[ (مسألة 5): أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد و الجدات]
(مسألة 5): أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد و الجدات {194}.
[ (مسألة 6): الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد منهم]
(مسألة 6): الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد منهم {195} و لو انفرد الجدّ کان المال کله له {196}.
[ (مسألة 7): یقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنی]
(مسألة 7): یقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنی {197}. _____________________________ {194} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام قال: «سألته
عن ابن أخ وجد؟ فقال: المال بینهما نصفان» [1]، و فی صحیح محمد بن مسلم
قال: «نظرت إلی صحیفة ینظر فیها أبو جعفر علیه السلام، فقرأت فیها مکتوبا:
ابن أخ و جدّ، المال بینهما سواء، فقلت لأبی جعفر علیه السلام: ان من عندنا
لا یقضون بهذا القضاء، لا یجعلون لابن الأخ مع الجد شیئا، فقال أبو جعفر
علیه السلام اما أنه إملاء رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و خط علی
علیه السلام من فیه بیده» [2]. {195} لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»،
مضافا إلی الإجماع، و ما تقدم من الروایات، فلا یرث الجدودة مع الواسطة، مع
وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، و مع وجود واحد من ذی واسطة، لا یرث ذو
وسائط متعددة. {196} لما تقدم من النص، و الإجماع، ففی معتبرة سالم عن الصادق علیه السلام: «أن علیا أعطی الجدة المال کله» [3]، و فی صحیح الحذاء عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد» [4] و غیرهما من الروایات. {197} لما مرّ من قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد».
[1] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 4 و 5 و 1. [2] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 4 و 5 و 1. [3] الوسائل: باب 9 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1. [4] الوسائل: باب 12 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 2.