خصوصا إن کان منافیا لبقاء مالیتها {79}.[ (مسألة 22): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها]
(مسألة 22): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی
ببیعها لها {80}، کما یجوز لهم إعطاء القیمة من أی ما أرادوا و شاؤوا
{81}، و لا تسلط علی الزوجة بالمطالبة فی أموال خاصة {82}.
[ (مسألة 23): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء]
(مسألة 23): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من
حق الزوجة شیء {83}، فلو لم یخلّف المیت سوی أبنیة و أشجار مثلا {84}، و
تلفت تلک الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة {85}. _____________________________ {79} لأن ذلک تصرف فی مال الغیر بلا رضاء منه، فهو حرام عقلا و نقلا، کما مرّ فی کتاب الغصب. {80} للأصل، بعد الخروج عن عنوان التوریث، بالبیع أو الإجارة أو غیرهما. {81} للأصل، و لقاعدة السلطنة الثابتة للوارث، و عدم سلطنتها علیهم. {82} لأصالة عدم سلطنة شخص علی غیره. إلا ما خرج بالدلیل، سواء کانت فی ماله أم فی نفسه. {83}
لأن بمجرد الموت انتقلت الأعیان إلی الورثة، و أنها استحقت القیمة بحکم
الشارع، لظهور ما تقدم من الأدلة فی ذلک، و تلف ملک لا یستلزم سقوط حق آخر
اشتغلت ذمته به، و هکذا لو غصب الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها غاصب. و
لا یجری استصحاب فراغ ذمة الورثة بعد ما مرّ من الأدلة، التی تدلّ علی
اشتغال ذممهم. و الأحوط التصالح و التراضی فی أمثال المقام. {84} کما فی الأراضی الموقوفة، أو ملکا للغیر، أو المفتوحة عنوة. {85} لاشتغال ذمة الوارث بالقیمة، و لا نصیب لها فی الأعیان- کما مر- و الأحوط التصالح و التراضی.